نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144
وفيه نظر ، فإن أصالة تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البائع ، وفاقا لما استظهره بعض [1] من كلام الفقهاء ، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ [2] من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة . حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق ولو لم يعرفه المالك الأول ، فذكر جماعة [3] أنه يعرفه [4] المالك السابق عليه ، لأنه - أيضا - كان ذا اليد ، فحكمه حكم من بعده . وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا ، وإن كان على الترتيب . لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليد القديمة [5] ومزيلة لها ، فما لم يمنع [6] الحادثة بإنكار ذيها لم ينفع القديمة ، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة . فالأولى : الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم [7] معرفة اللاحق مع أصالة عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه ، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق ، لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه ، ولذا حكي [8] عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك
[1] لم نقف عليه . [2] في الصفحة 158 . [3] مثل : العلامة في المنتهى 1 : 546 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 121 ، والشهيد في المسالك 1 : 461 ، والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 98 [4] في " ج " و " م " : يعرفها . [5] في " ف " : يد المتقدمة . [6] في " ف " : لم يمتنع . [7] ليس في " ف " : عدم . [8] حكاه الفاضل النراقي في المستند 2 : 73 ، وفيه : وظاهر الأكثر .
144
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 144