responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


وفيه نظر ، فإن أصالة تقدم الملك لا يثبت كون الكنز في يد البائع ، وفاقا لما استظهره بعض [1] من كلام الفقهاء ، ويؤيد هذا الحكم ما سيجئ [2] من وجوب تعريف ما يوجد في جوف الدابة .
حكم الكنز مع إنكار المالك اللاحق ولو لم يعرفه المالك الأول ، فذكر جماعة [3] أنه يعرفه [4] المالك السابق عليه ، لأنه - أيضا - كان ذا اليد ، فحكمه حكم من بعده .
وقد يشكل وجه حكمهم بالترتيب بين الملاك مع اشتراكهم في اليد سابقا ، وإن كان على الترتيب .
لكن يمكن دفعه بأن اليد الحادثة واردة على اليد القديمة [5] ومزيلة لها ، فما لم يمنع [6] الحادثة بإنكار ذيها لم ينفع القديمة ، ولذا لو تداعيا تقدم الحادثة .
فالأولى : الاشكال في وجوب تعريف المالك السابق بعد عدم [7] معرفة اللاحق مع أصالة عدم ثبوت يد من عدا اللاحق عليه ، بل عرفت أنه لولا العلم بوجوده قبل الانتقال عن اللاحق ، لم يكن دليل على وجوب تعريفه إياه ، ولذا حكي [8] عن ظاهر جماعة عدم وجوب تعريف من عدا المالك



[1] لم نقف عليه .
[2] في الصفحة 158 .
[3] مثل : العلامة في المنتهى 1 : 546 ، والفاضل المقداد في التنقيح 4 : 121 ، والشهيد في المسالك 1 : 461 ، والمحقق الكركي في حاشية الإرشاد ( مخطوط ) : 98
[4] في " ج " و " م " : يعرفها .
[5] في " ف " : يد المتقدمة .
[6] في " ف " : لم يمتنع .
[7] ليس في " ف " : عدم .
[8] حكاه الفاضل النراقي في المستند 2 : 73 ، وفيه : وظاهر الأكثر .

144

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست