responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143


بل يمكن أن يقال بكونه [1] ملكا [2] له [3] إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء ، بل يكفي عدم الانكار ، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين [4] .
وعن الشيخ في الخلاف : أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا [5] .
وناقش في المدارك [6] في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة ، وأصالة عدم تقدم الكنز .
وفيه نظر ، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد ، وأصالة [7] عدم اليد [8] لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء ، وليس كلامهم فيه ظاهرا ، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا .
وربما يعارض أصالة عدم تقدم [9] الكنز ، النافية لتسلط [10] البائع بأصالة عدم تقدم الملك .



[1] في " ف " و " م " : كونه .
[2] وفي " ج " : ملكه .
[3] ليس في " ف " : له .
[4] في الصفحة : 140 .
[5] الخلاف 2 : 123 . كتاب الخمس ، المسألة : 150 .
[6] مدارك الأحكام 5 : 372 .
[7] ليس في " ج " و " ع " : أصالة .
[8] في " م " و " ع " و " ج " : التقدم .
[9] في " ف " : تقديم .
[10] في " ف " و " م " : لسلطنة .

143

نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست