نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143
بل يمكن أن يقال بكونه [1] ملكا [2] له [3] إلا أن ينفيه عن نفسه فلا يعتبر الادعاء ، بل يكفي عدم الانكار ، كما يومي إليه بل يدل عليه صحيحتا ابن مسلم المتقدمتين [4] . وعن الشيخ في الخلاف : أنه إذا وجد ركازا في ملك مسلم أو ذمي في دار الاسلام لا يتعرض له إجماعا [5] . وناقش في المدارك [6] في وجوب التعريف إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة ، وأصالة عدم تقدم الكنز . وفيه نظر ، فإن أصالة البراءة لا تعارض مقتضى أدلة اليد ، وأصالة [7] عدم اليد [8] لا تجري إلا مع احتمال تجدده بعد الشراء ، وليس كلامهم فيه ظاهرا ، يدل على ذلك استدلالهم عليه بأنه لو ادعاه حكم له به إجماعا . وربما يعارض أصالة عدم تقدم [9] الكنز ، النافية لتسلط [10] البائع بأصالة عدم تقدم الملك .
[1] في " ف " و " م " : كونه . [2] وفي " ج " : ملكه . [3] ليس في " ف " : له . [4] في الصفحة : 140 . [5] الخلاف 2 : 123 . كتاب الخمس ، المسألة : 150 . [6] مدارك الأحكام 5 : 372 . [7] ليس في " ج " و " ع " : أصالة . [8] في " م " و " ع " و " ج " : التقدم . [9] في " ف " : تقديم . [10] في " ف " و " م " : لسلطنة .
143
نام کتاب : كتاب الخمس نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 143