كثير من القدماء له وان عنونه المتأخرون واشتهر بينهم ولكن لا اعتداد بالشهرة الحاصلة لديهم فما ادعاه في الحدائق من الشهرة لا اثر لها عند القدماء ظاهرا . ولا يبعد ان يؤيد احتمال النفسية لا الوضعية بالتعبير عن ذلك في السؤال بالفعل الماضي حيث قال « فمر في المعبر » سواء كان ذلك بالقيام في ذلك المعبر أم لا والجواب بلزوم القيام للدلالة على المعصية عند عدم القيام وان كان مجزيا فتأمل . وبالجملة إثبات الحكم الوضعي بهذا الخبر في غاية الصعوبة ولذلك ترى المحقق ومن يحذو حذوه أفتوا بالوجوب تارة وبالندب اخرى لاضطرابه من حيث استفادة الحكم عنه كما ان إثبات الوجوب النفسي أيضا لا يخلو عن غموض لبعد التعبد بالحكم النفسي في خلال أمر آخر . نعم للاستحباب وجه مناسب للتعظيم للشعائر والتكريم لها مع ما في سند الخبر من الاختلاف . فتحصل انه يشكل الثبوت بهذا الخبر . واما التمسك بمثل قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » فلا اتجاه لها أصلا بعد ان لم يتقوم المشي بالقيام لتحققه راكعا كمن يمشى كذلك للحصاد وقطع السنابل وكذلك لا يتقوم به ايضا لصدقه مع الجلوس وكذا على البطن اى المشي عليه ، ضرورة تحققه في جميع تلك الموارد . والحاصل ان المعتبر في تلك القاعدة هو كون الميسور معدودا من مراتب ذلك المعسور المتقوم به وبغيره من الاجزاء مثلا وحيث ان القيام لا يكون معتبرا في المشي أصلا فليس ميسورا له . < فهرس الموضوعات > ثم انه قد فرع في الجواهر هنا فرعين لا يخلوان عن النظر : < / فهرس الموضوعات > ثم انه قد فرع في الجواهر هنا فرعين لا يخلوان عن النظر : < فهرس الموضوعات > الأول - لو اضطر الى ركوب البحر من بلده الى مكة < / فهرس الموضوعات > الأول - لو اضطر الى ركوب البحر من بلده الى مكة سقط القيام قطعا للحرج والخروج عن لفظ النص والفتوى . انتهى ، لا ريب في ان الاضطرار سواء كان متحققا حين النذر أو طارئا بعده موجب لانحلاله عند غير واحد من المحققين ولا يبعد صحته كما قيل ومعه لا وجه للتعبير بسقوط القيام بل لا بد ان يعبر بانحلال النذر وبطلانه لا انه منعقد ولكن لا يشمله الخبر الخاص حتى يعمل بمقتضى القاعدة الأولية بل الحكم