هنا الانحلال لا ما افاده ره . < فهرس الموضوعات > الثاني لو تعارض العبور في سفينة وجسر < / فهرس الموضوعات > الثاني لو تعارض العبور في سفينة وجسر تعين الثاني إذا لم يحصل ما يسقط معه التكليف انتهى . لا شبهة في عدم صلوح السفينة لتعارض الجسر في بناء على القاعدة مع قطع النظر عن الرواية لصدق المشي وإمكانه في الجسر دونها بل يقدم عليها بلا كلام وانما البحث عن تعارضهما والعلاج بينهما بلحاظ الرواية فتقديم الجسر ح لا بد لأجل حمل الرواية على صورة الاضطرار والا فلا وجه له مع إطلاقها بل لا محيص الا التخيير مضافا الى عدم اندراج السفينة تحت عنوان المعبر كما أشير إليه لاختصاص المعبر بغيرها فلا تعارض بينهما أصلا نعم لو تعارض المعبر والجسر لكان الحكم التخيير إذا كان الإطلاق باقيا بحاله . فتحصل من الجميع ان إثبات وجوب القيام بالرواية صعب وجبر ضعفها بعمل المشهور لم يثبت لأن الشهرة المحققة انما هي بين المتأخرين [1] ولم يتعرض غير واحد من القدماء لهذا الفرع أصلا فأين يعلم اعتمادهم عليها وإثبات الحكم الوضعي بها أصعب وان الرواية على حجيتها غير مختصة بالاضطرار من حيث عدم صلاح الطريق للمشي كالبحر والشط ونحوهما واما الاضطرار من حيث الشخص للعجز الطاري ففيه كلام سيأتي . هذا تمام البحث بالنسبة إلى القيام في مواضع العبور في المعبر . < فهرس الموضوعات > واما لو تخلف الناذر عن نذره < / فهرس الموضوعات > واما لو تخلف الناذر عن نذره بان ركب في الجملة ففيه مباحث مترتبة على ركوب جميع الطريق وعلى ركوب بعضه قادرا على المشي أو عاجزا عنه والفرق بينهما فالبحث ح في فروع :
[1] وقد تعرض الشيخ ره في كتابي الحج والايمان من النهاية وحكم بالقيام مواضع العبور وكذا المفيد في المقنعة وفي السرائر وغير ذلك فالجبر متحقق إذ الفتوى بمضمون الخبر مع انه لم تدل عليه قاعدة معتمد عليها كاشف عن العمل به واما الاختلاف من حيث الوضع أو الوجوب والندب فللاختلاف في الاجتهاد .