أو الإجمال . والرابعة ان لا يكون السبيل منحصرة بما يحتاج الى المعبر بل هناك جسر يمشى عليه ولكن تركه بسوء اختياره الى ان ابتلى بالاحتياج اليه بعد ان كان مستغنيا عنه في بادى الأمر لتعدد الطريق . الخامسة الصورة بحالها بمعنى عدم انحصار الطريق بما يحتاج الى المعبر ولكن حسب ان هذا الطريق لا تحتاج اليه فاتفق في الأثناء الاحتياج اليه بحيث بان له ان المفتقر اليه هو هذا الطريق لا ذاك الطريق . والحاصل انه لا وجه لانحصار إطلاق الرواية ببعض هذه الصور دون بعض الا بدعوى الانصراف عن مثل ذلك البعض مع ان من المستبعد جدا تحقق النذر على بعض تلك الصور لانصرافه إلى المشي فيما يمكن فيه المشي والركوب وان جرت العادة به اى بالركوب ، فلا يشمل ما لا بد فيه من الركوب . ولكن لا وجه لدعوى اختصاصها بصورة الاضطرار بعد ان كانت مطلقة مع عدم المنشأ لهذا الدعوى وهذا بخلاف مثل الصورة الثانية إذ مقتضى القاعدة فيها هو البطلان كما أشير إليه سابقا فالحكم فيها ببدلية القيام في المعبر عن المشي المنذور خلاف القاعدة بحيث لو ترك القيام كان كمن ترك المشي في بعض الطريق مع إمكانه ، كما يأتي في بعض الفروع الاتية كما صرح به في المتن . ثم ان المراد من الأمر بالقيام في المعبر اما الإشارة إلى بدليته عن المشي وان من شرائط الصحة ذلك بحيث لو أخل به كان كمن أخل ببعض المشي مع نذر مشى جميع الطريق من ترتب القضاء والكفارة ، واما الدلالة على خصوص الحكم التكليفي أي الوجوب الصرف بلا دخالة له من حيث الوضع فلو عصى ولم يقم صح نذره ولا شيء عليه . لا ريب في بعد الوجه الأول وكونه خلاف ظاهره بل الظاهر هو الحكم النفسي الوجوبي وليس في المسئلة شهرة معتمد عليها فضلا عن الإجماع لعدم تعرض