الواجب بلاد خالة للحج في النذر ففيه بحث أخر لعله ايضا يتضح في ثنايا الكلام فنقول : قال العلامة ( ره ) في القواعد في الفصل الثاني من كتاب الايمان : « لو نذر الحج ماشيا وقلنا المشي أفضل انعقد الوصف والا فلا » وفي محكي إيضاح فخر - المحققين : « انعقد أصل النذر إجماعا وهل يلزم مع القدرة فيه قولان مبنيان على ان المشي أفضل من الركوب أو العكس » . وأورد عليه أولا بأن المنذور مقيد بقيد خاص لولاه لم يكن ذلك المنذور بنفسه منطبقا على مجرد المقيد بدون القيد إذ ليس نذره منحلا الى نذرين حتى لا يضر عدم انعقاد أحدهما بانعقاد الأخر . وثانيا بان المعتبر في انعقاد النذر ليس أزيد من رجحان المتعلق في نفسه لا ارجحيته في كل ما عداه وحيث ان الحج ماشيا راجح في نفسه ينعقد نذره لا محالة . هذا . ولكن يمكن ان يقال لا ريب في استلزام المشي للتعب الشديد دون الركوب فلا يصدر نذره ممن يصعب عليه الا بتوهم كونه أفضل من الركوب وأرجح منه لعدم تصدى العاقل الملتفت الى نذر ما يعسر عليه مع أفضلية ما يقابله ميسرا له بلا صعوبة أو تساويه فلو كان الركوب أفضل أو مساويا مع المشي في تمام الجهات لا يتحقق نذر الحج ماشيا من العاقل فلعل نظر الفاضلين الى ذلك لا الى لزوم كون المنذور أو قيد من قيوده أفضل من جميع ما عداه بل تلك الكبرى الكلية الدالة على كفاية الرجحان في المتعلق في نفسه كانت مسلمة عندهما ومن يحذو حذوهما [1] . والتحقيق ان البحث عن انعقاد نذر المشي وعدمه بعد ورود عدة من الروايات
[1] أقول : ليس مقصود العلامة ره هو أفضلية الركوب على المشي بل هو بيان لزوم كون المتعلق هنا أفضل من مقابله حيث قال بعد ذلك الذي نقلناه في الصدر : ولو نذر الحج راكبا فان قلنا انه أفضل انعقد الوصف والا فلا وإذا لم ينعقد الوصف فيهما انعقد أصل الحج . وللشهيد ره كلام في المسالك لا يخلو عن الفائدة فراجع .