اجزاء الحج عن الغير عن الحج النذري وليس ذلك إلا لأن الحج سواء كان حجة الإسلام أو غيرها لا يعتبر في حقيقته خصوص العنوان ولا ينافي اجزاء الحج عن الغير عن الحج الواجب بالنذر لعدم دخالة القصد العنواني ولعدم تقييد النذر بما عداه بل إطلاقه باق بحاله ولا يستلزم الإطلاق كون ذلك الحج عن نفسه فقط بنحو لا تنفع المباشرة نيابة عن غيره بل لا دليل على أزيد من هذا إذ يحتاج قيد كون ذلك الحج عن نفسه إلى مؤنة زائدة فيكفي مجرد المباشرة وان كان عن الغير ولكن مع ذلك للتأمل في الاستدلال مجال إذ لم يثبت ان اجزاء الحج النذري عن حجة الإسلام لما ذا ، هل هو لمجرد قصد النذر وحيث انه فقط عنوان قصدي دون حجة الإسلام فيكفي مجرد ذلك لهما ، أو لا لمجرده بل لقصد حجة الإسلام أيضا فيخرج عن الدلالة على ما رامه ( ره ) . والحاصل انه لا يستفاد من الرواية ما هو خلاف القاعدة الدالة على كفاية كل منهما عن الأخر إذ نطاقها لا يفيد الحصر في اجزاء الحج النذري عن حجة الإسلام حتى يدل عدم عكسه بل لا يدل الا على كفاية النذري عنها مضافا الى إمكان دلالتها على العكس ايضا حيث يدل على كفاية الحج النيابي عن النذري والغالب منه هو النيابة في حجة الإسلام . < فهرس الموضوعات > [ الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب ان يقوم في مواضع العبور ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال : الثالثة إذا نذر الحج ماشيا وجب ان يقوم في مواضع العبور فان ركب طريقه قضى ، وان ركب بعضا ومشى بعضا قيل يقضى ويمشى مواضع ركوبه وقيل يقضى ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه . ولو عجز قيل يركب ويسوق بدنة ، وقيل يركب ولا يسوق ، وقيل ان كان مطلقا توقع المكنة من الصفة وان كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه والمروي الأول والسياق ندب . ) * < فهرس الموضوعات > [ البحث في انعقاد النذر وعدمه ] < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي : أقول ان البحث الان متمحض في نذر الحج ماشيا بان يكون المنذور مقيدا واما نذر المشي لما وجب عليه من الحج ، بان كان المنذور هو صرف المشي للحج