responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 88


أشير إليه فلا وجه لكفاية أحدهما المعين عن الأخر دون العكس الا ان يتم ذلك بحسب النص الخاص .
وذلك لما روى في صحيحة رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت اللَّه الحرام هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا أيجزى عنه ذلك من مشيه ؟ قال عليه السلام : نعم [1] وفي صحيحة محمد بن مسلم سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشى إلى بيت اللَّه فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام ؟ قال ( ع ) : نعم . [2] والحق ان صحيحة محمد بن مسلم وحدها غير كافية لإثبات المقصود لعدم اتضاح المراد منها إذ يمكن ان يكون المشي وحده متعلقا للنذر لا للحج بل لغيره نحو الطواف أو الصلاة ولا ريب في رجحانه . ويمكن ان يكون المنذور هو الحج ماشيا بحيث كان المقيد مع قيده واقعا في تلو النذر نظير نذر عتق الرقبة المؤمنة .
ويمكن ان يكون المنذور هو إتيان ما هو الواجب عليه - أي حجة الإسلام - ماشيا فمتعلق النذر ليس واجبا بنفسه بل هو من متعلقات الواجب وخصوصياته الراجحة فإحراز ان المنذور هو القسم الثاني لا يخلو عن صعوبة حتى يحكم باجزاء الحج النذري عن حجة الإسلام بأن يكون المراد من قوله ايضا « فمشى » هو المشي بداعي النذر وقصده استظهارا من لفظة الفاء المتخللة انه لم تكن لمجرد الترتب الخارجي بل للوفاء بالنذر . واما صحيحة رفاعة فالإجمال فيها أقل إذ الكلام في صدرها وان كان هو ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم الا ان ذيلها يدل على بعض المقصود وهو قول السائل : « قلت أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا أيجزى ذلك عنه من مشيه قال ( ع ) : نعم » إذ لو دل قوله في الصدر على اجزاء الحج النذري عن حجة الإسلام دل قوله هنا في الذيل على



[1] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 27 - الحديث 3
[2] الوسائل - أبواب وجوب الحج - الباب 27 - الحديث 1

88

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست