responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 87


بمجرد النذر ما لم ينضم اليه دليل الوفاء بالنذر ومن الواضح ان دليله لا ينطبق الا على إمضاء المنذور وتحتمه على ما هو عليه من الإطلاق والتقييد بالزيادة أو النقيصة فلا نظر له إلى شيء من الخصوصيات أصلا فهو نظير دليل وجوب اطاعة الوالدين حيث لا تعرض له بالنسبة إلى خصوصية الأعمال التي يأمر انه بها أو ينهيانه عنها بل لمجرد إيجاب ما امراه كائنا ما كان وكذا تحريم ما نهيا عنه إذا لم ينته شيء من ذلك الى معصية الخالق . وبالجملة فدليل الوفاء تابع محض لكيفية النذر في الإطلاق والتقييد فإذا كان المنذور مطلقا بالذات لعدم دخالة شيء مما عدا الطبيعة فيه والمفروض انطباقه على حجة الإسلام أيضا فلا وجه للتعدد إذ ليس الوفاء بالنذر سببا أو شرطا لإيجاب شيء بخلاف الظهار والإفطار للعتق والنوم والبول للوضوء كما تقدم فلا تأثير للوفاء من حيث هو كذلك أصلا في الوجوب فلا يتأتى من قبله شيء حتى يبحث عن تداخله مع الواجب بالأصالة وعدمه فلا بد من ان يبحث عن المنذور وعن حجة الإسلام لا عنها وعن الوفاء بالنذر ولما كان المنذور صالحا للانطباق على حجة الإسلام فبمجرد إتيانها يصلح انطباقه عليها فيحصل الامتثال لكليهما لما حقق انه ليس الوفاء بالنذر عنوانا قصديا كصلاة الظهر والا لزم الحنث إذا نذر ترك شرب التتن فتركه لا عن التفات وكذا يلزم الحنث إذا نذر إنفاق الوالدين فأنفق عليهما غافلا عن النذر فتجب الكفارة مع انه لا يلتزم به من غير فرق فيه بين الأعمال والتروك ولكن ليس ذلك من باب التداخل أصلا وان كان مشابها له في الأثر .
ومن هنا يتضح بطلان القول الثالث الذي اختاره المصنف ( ره ) في المتن كما ان القول الأول وهو التداخل ايضا كذلك لانه ليس من باب التداخل كما تقدم وان كان نظيرا له .
بقي الكلام في القول الثاني المنسوب الى بعض كتب الشيخ ( ره ) وهو كفاية قصد الحج النذري عن حجة الإسلام دون العكس . والحق انه لا وجه له بحسب القواعد إذ كما ان حجة الإسلام ليست من العناوين القصدية كذلك الوفاء بالنذر لما

87

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست