الإسلام دون العكس ايضا . وحيث ان الحق هو كفاية كل منهما عن الأخر من دون ارتباطه بباب التداخل وان قاربه في الثمرة يلزم الخوض ولو إجمالا في معنى التداخل ثم الإشارة إلى برأيه المقام عنه أصلا . فأما معنى التداخل وعدمه فبان صرف الوجود إذا كان واجبا عقيب سبب أولا ثم وجب بمقتضى الدليل الأخر عقيب سبب آخر فعلى التداخل يحكم بوحدة الجزاء وان تعدد الشرط إذ الفرد الواحد في طبيعة الجزاء يصلح لكونه منطبقا عليه لكلا الدليلين فيكون وزان ما يقبل التكرار وزان ما لا يقبله كالقتل فلا يتكرر الجزاء بتكرر الشرط فسببية الشرط الثاني بالاستقلال مشروطة بعدم تحقق الشرط الأول قبله وبعدم تقارنهما معا لعدم السببية له أصلا إذا سبق الشرط الأول ولعدم الاستقلال له عند تقارنهما بل كل منهما جزء السبب ح فلا يتعدد المسبب في شيء من الصورتين . واما على عدم التداخل يحكم بتعدد الجزاء بحصص الشرط وتعدده حيث ان ظاهر الدليل الأول هو السببية التامة والعلية المستقلة للنوم مثلا للوضوء وظاهر الدليل الثاني هي العلية التامة للبول له اللهم الا عند الاجتماع حيث لا يعقل اجتماع العلتين ومن هنا ترى البعض يفصل بين تقارنهما وعدمه بالتداخل على الأول وعدمه على الثاني وذلك لاستظهار السببية التامة من الدليل فيتحصص الجزاء بحصص الشرط فعند تعاقب الشروط والأسباب تتعاقب المشروطات والمسببات فمعنى قوله « ان ظاهرت فأعتق رقبة » و « ان أفطرت فأعتق رقبة » هو لزوم العتق الخاص المرتبط بالظهار ارتباط المعلول المعين بعلته الخاصة ولزوم العتق المخصوص المستند إلى الإفطار استناد المسبب الى سببه فلا محيص من التعدد ( ح ) وهذا معنى التداخل وعدمه وبيان الحق وتمييزه موكول الى محله مع الاستظهار من الدليل الخاص . هذا مجمل القول في التداخل . واما برأيه المقام عن باب التداخل وكونه أجنبيا عنه فهو بان المنذور لا يجب