responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 85


الحالات . وتصويره في المقام بان يلحظ الناذر حجة الإسلام وغيرها ايضا ثم ينذر طبيعة الحج لاحظا لصلوحها للانطباق عليها وعلى غيرها فبتحقق اى منهما يتحقق المنذور ( فح ) تعبده بتطبيق المنذور على خصوص غير حجة الإسلام يكون رغما لأنفه فلا اثر لقصده ولحاظه فما لم يردعه الشارع بردع قوى لا وجه لانحصار الانطباق في حجة الإسلام أو غيرها فعليه ان كان كل من حجة الإسلام والحج النذري عنوانا قصديا لا يكف أحدهما عن الأخر إلا بقصده ايضا كما انه لو كان خصوص أحدهما المعين قصديا لا يكفي الأخر عنه الا ان ينويه واما إذا لم يكن شيء منهما قصديا يكفى صرف الوجود للحج عنهما جميعا لا من باب التداخل وان كان نظيره في النتيجة .
واما الثاني فهو ان يلحظ مجرد الطبيعة معراة عن كل قيد وعارض بنحو يرى الطبيعة من دون رؤيتها مقيدة بشيء من اللواحق ولا معراة عنه لأوله إلى القيد ايضا وهو مؤنة زائدة وهذا هو الذي نتيجة إجراء مقدمات الحكمة كما في الأصول إذ لو كان لقيد من القيود دخالة لبينه الحكيم بعد تصديه للبيان وكذا لحاظه ذلك القيد وغيره كما في القسم الأول ثم انسحاب الحكم على المتعلق المصاحب لقيوده أمر زائد أيضا . نعم للشارع ( ح ) أي في القسم الثاني تعبده بتطبيق المنذور على غير حجة الإسلام بلا استلزامه رغما لأنفه فلا استبعاد فيه بخلاف القسم الأول .
ثم انه إذا كان كل واحد من حجة الإسلام والمنذور عنوانا قصديا لا يكفي شيء منهما بلا قصده عن نفسه فضلا عن الأخر كما لا يكفى عن الأخر لو لم يقصده وان قصد نفسه لاقتصار الكفاية بالنسبة إلى خصوص نفسه فقط .
ومن هنا تشعبت الانظار في التداخل وعدمه والتفصيل بين قصد النذر فيكفي عن حجة الإسلام أيضا دون العكس ، وذلك مبنى على كون حجة الإسلام وكذا الحج المنذور عنوانا قصديا وعدمه ولعل اختلاف مختاري الشيخ في محكي الخلاف والنهاية لذلك وان نقل الاستدلال بالرواية لكفاية قصد النذر عن حجة -

85

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست