responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 57


مخالفا لإطلاق الأدلة كما ان الأول مع كونه مخالفا للقواعد الأولية لا يستفاد من الدليل ايضا .
وثالثا ان تحقق الاذن بالسبق إذ اللحوق ليس بنحو يوجب خروج اليمين المنعقد عن سيطرة من له الاذن واختياره حتى لا يتيسر له العدول .
ورابعا ان حصول رضاه بالنذر بما هو نذر غير مستلزم لرضاه بالمنذور من حيث هو كذلك .
وخامسا ان المراد من الاذن هو الرضاء الباطني لعدم موضوعية له بحيث يجب الاستيذان مع القطع بالرضاء الموجود في نفسه تفصيلا ان كان ملتفتا وإجمالا ان كان ذاهلا عن اليمين ولو التفت لرضى به جزما . ولكن تلزم الإشارة الى بعض ما مر ايضا حاله أولا ثم البحث عن الفروع المتصورة في المقام ثانيا .
اما الأول فلو اذن الزوج في حلف الزوجة أو نذرها فحلفت أو نذرت ، فلا ريب في ارتفاع المانع من انعقاد النذر من حيث هو نذر فإن أمكن التمسك بدليل الوفاء به يحكم بالوجوب إذا لم يمكن التمسك بالدليل الخاص الدال على اعتبار اذنه في نذر الزوجة بأن يدل على عدم الصحة عند عدم الاذن وعلى وجودها عند وجوده فلا يحتاج ح لإثبات لزوم الوفاء به الى الدليل العام لكفاية الدليل الخاص الدال على صحته ولزوم العمل به على الفرض .
ولا يخفى ان المنذور في هذا القسم على وجهين :
أحدهما ما لا يكون منافيا لحقه ، ثانيهما ما يكون منافيا بنفسه له أو مستلزما لفوات حقه وان لم يكن هو بنفسه منافيا له . فعلى الأول إذا تم الأمر من حيث النذر بما هو نذر فلا حالة منتظرة ح فيتمسك بدليل الوفاء به واما على الثاني فلا ريب في عدم جواز التمسك به ، للزوم كون المنذور راجحا في نفسه لو لا النذر وكذلك المحلوف عليه جائزا لو لا الحلف ، واما إذا كان ذلك منافيا بعينه لحق الزوج كأن نذرت الصوم لعدة أيام ويكون منافيا للوقاع الذي يطالبه الزوج تنافيا بنفس الذات ، إذ المعتبر في صحة الصوم ترك

57

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست