فلا ريب في لزومه عند الرجحان كما لا شبهة في عدمه عند المرجوحية . بل قد يتصور فرع آخر أصعب من ذلك وهو ان يأذن الزوج مثلا باليمين أو النذر من حيث هو نذر فلا نقص له من حيث أصل النذر الذي جعل الشارع للزوج مثلا سهما في انعقاده من حيث هو كذلك فإذا انعقد فهل على الزوج الالتزام بلوازمه وهو الرضاء بالمنذور من حيث هو كذلك بمعنى عدم تأثير لعدم رضاه ح أو عدم تحقق الكراهة النفسانية ؟ أو له الحل والرد ولعدم رضاه تأثير خارجي ؟ لم أر من تعرض لهذا بخصوصه فمن اين حكم المصنف ره بجواز البدار مع نهى المولى أو الزوج إذ لا تلازم بين تمامية شرائط النذر من حيث هو كذلك وبين تمامية شرائط المنذور ولا ريب في ان اعتبار الرجحان في المنذور وأصل الجواز في اليمين من الشرائط العامة للنذر واليمين فلا بد من إحرازه . اللهم الا ان يقال بان استثناء اذن الزوج في صحيحة ابن سنان واذن المولى في رواية ابن علوان دال على انه بعد الاذن يصير كالنذر المتعارف فيستدل على لزومه وعدم جواز خرقه بإطلاق دليل الوفاء به وح لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق لاستقرار الواجب في الذمة . ولكن فيه ان هذه الروايات الخاصة بصدد بيان ما هو شرط زائد بالنسبة إلى المورد الخاص من دون ان يكون له لسان بالنسبة إلى أزيد منه فعليه يكون مدلولها اعتبار اذن الزوج أيضا في نذر الزوجة وراء ما يعتبر في أصل النذر والمنذور في غير المورد واما انه لا يعتبر في المنذور الرجحان فلا ، ومن المعلوم ان المنذور كالحج مثلا مع عدم طيب نفس الزوج به مرجوح فلا يصح النذر لإثبات رجحان ما هو لو لا النذر لكان مرجوحا فلا مجال للتمسك برواية خاصة إذ ليس لها لسان نفى شرط الاذن من المولى أو الزوج أو الأب ونحوهم . فتحصل أولا ان اعتبار إذن هؤلاء في أيمان العبد والزوجة والولد ليس بنحو يوجب فقده البطلان الصرف الخارج عن حيز الصلاحية للانعقاد بلحوق الإجازة . وثانيا أن اعتباره ايضا ليس في خصوص ما يكون مزاحما لحقوقهم لكونه