responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 58


الوقاع ، فلا وجه للتمسك به ، إذ ليس المنذور بما هو منذور راجحا ( ح ) واما إذا كان مستلزما لفوات حق - لا انه بنفسه مفوت له كالفرض السابق حيث انه كان بنفسه مفوتا له - فعدم جواز التمسك به متفرع على لزوم كون المنذور راجحا في نفسه وغير ملازم لأمر مرجوح حتى ينعقد ويجب الوفاء به ، والا فلا . ولا فرق ح بين تخلل الرضاء المستكشف من الاذن وعدمه فكل يوم رضى به جاز لها صومه بل وجب بخلاف الأيام التي لم يرض بصيامها .
وحيث انه يمكن الانفكاك بين النذر بما هو نذر وبين المنذور بما هو منذور فلو نذرت الزوجة صيام كل جمعة إذا مات زوجها أو طلقها لا يعتبر فيه اذنه بالنسبة إلى المنذور لخروج الزوجية في زمن الإتيان بالمنذور عن عيلولته الموجبة لحقه عليها بالموت أو الطلاق .
نعم لا بد من اذنه في النذر بما هو نذر لوقوعه في زمن الزوجية كما انه لو عكس الأمر بأن نذرت المرية قبل التزويج بما يكون ظرف الوفاء به زمن الزوجية بان تزوجها رجل بعد ذلك فلا اعتداد باذن الزوج بالنسبة إلى انعقاد النذر من حيث هو نذر ولكن لما كان الوفاء بالمنذور مفوتا لحقه يحتاج فيه الى اذن الزوج لما قد حقق بان المعتبر في انعقاد النذر رجحان المنذور في زمن الوفاء به لا مطلقا بحيث يكفيه الرجحان في زمن النذر وان كان في زمن العمل به مرجوحا .
والحاصل ان للانفكاك بينهما مجالا واسعا فاذن الزوج في النذر بما هو نذر لا يستلزم الصحة مطلقا ، كما ان وجدان شرط من جهة لا يستلزم وجدان جميع الشروط من جهات أخر .
ومن هنا يظهر ما يرد على السيد الطباطبائي ره حيث أفتى في العروة بوجوب الوفاء بالنذر الذي نذرته المرية حال عدم الزوجية ثم تزوجت ، وان كان منافيا للاستمتاع بها وليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج ونحوه .
ثم انه لا يخفى اختصاص أدلة الباب باليمين ولم يذكر في شيء منها النذر إلا

58

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست