responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 55


في مالها إلا بإذن زوجها إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها [1] إذ الظاهر رجوع قيد في مالها الى جميع ما تقدم ومعه فلا تفويت فيه لحق الزوج لا مالا كما هو واضح - مع ان تفويت مال الغير محتاج الى اذنه زوجا كان أو غيره - ولا غير مال من سائر الحقوق لعدم افتقار العتق مثلا على أزيد من الإيقاع الذي لا ينافي حقه .
والعجب منه ره حيث انه مع نقل هذا الصحيح قال قبله : « ان جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقا كما هو ظاهر كلماتهم بل انما هو فيما كان المتعلق منافيا لحق المولى أو الزوج وكان مما يجب فيه طاعة الوالد إذا أمر أو نهى إلخ » .
بل يمكن الحكم بعدم شمول هذه الصحيحة لما يجب فيه طاعة الوالد أو الزوج فلا يدل قوله ( ع ) : « الا بإذن زوجها » على ان اذنه موجب لانعقاد النذر حدوثا وبقاء بحيث لا يمكن للزوج حله مع ان اذنه كان بلحاظ أصل النذر لا من حيث المنذور المعتبر فيه الرجحان لكونه بعد محل للتأمل .
ولا ينافي اشتمال هذه الصحيحة على ما لا يلتزم به ، لجواز العمل ببعض جملات الحديث الواحد دون بعض لتمامية الحجة فيه دونه . مع إمكان حمل تلك الفقرات بالتوجيه الدلالي على ما صح ان يلتزم به وهو الحمل على شدة الكراهة والمرجوحية التي لا تبلغ حد الإلزام أو الأعم منها ومن البالغة حده حتى تشتمل النذر بلا اذن حيث يكون باطلا أو يقال بعدم بطلانه ايضا ، لاختصاص الدليل باليمين فلا يلحق به النذر كما قيل .
ثم انه إذا اذن الزوج مثلا في النذر من حيث هو نذر ولكن قد يرضى بفعل المنذور إذا لم يكن منافيا لحقه وقد لا يرضى به إذا كان كذلك مثل ان نذرت صيام عدة أيام فاذن أصل النذر من حيث هو نذر ولكن قد يرضى بصيام يوم وقد لا يرضى بصيام يوم آخر فالمنذور قد يكون مرجوحا وقد يكون راجحا فان قلنا بشمول دليل الوفاء بالنذر لمثله



[1] الوسائل الباب 15 من كتاب النذر والعهد الحديث - 1

55

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست