ثم ان الحل قد يكون بإجراء صيغة دالة عليه ، نحو حلت أو فسخت أو غير ذلك . وقد يكون بالإعلام بعدم الارتضاء بالتزام الزوجة أو العبد أو الولد . وقد يكون بمجرد عدم الرضاء ونفس الكراهة الباطنية بلا إجراء للصيغة ولا اعلام باللفظ . والظاهر تحققه بأي منها إذ لا خصوصية لشيء مما عدا الرضاء الباطني والكراهة الباطنية فالاعتداد بإجراء الصيغة أو بالإعلام لأجل الكشف عن الأمر القلبي كما ان ما استظهرناه آنفا من ان المراد هو نفى صحة اليمين عند استبداد الحالف مع هؤلاء الأولياء وعدم استمزاجهم فيه هو ايضا كذلك إذ لا يعتبر في الصحة أزيد من الرضاء الباطني والاعتداد بالإذن انما هو بكشفه عنه نظير ما ورد من عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه حيث انه لا يعتبر فيه الاذن بخصوصه بل يكفى مجرد طيب النفس والرضاء القلبي لقيام السيرة عليه لا لاستثناء طيب النفس أيضا في رواية أخرى والغرض ان عرض ذلك على العقلاء أقوى شاهد على عدم ارادة خصوص الاذن . والحاصل انه لا مجال لحمل الرواية على الاحتمال الأول لبعده كما عرفت وهكذا على الاحتمال الأخير بأن تكون موافقة للقاعدة وان قواه السيد الطباطبائي ره في العروة لكونه مخالفا لإطلاقها الشامل لما لا تزاحم فيه لحق هؤلاء أصلا ويؤيده صحيح ابن سنان عن الصادق ( ع ) : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر