responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 53


اشتراكهم في أيمان الزوجة وغيرها من العبد والولد ونذورهم بناء على الإلحاق على ما سنشير اليه ولا نظر لمثل هذا التعبير الى متعلقاتها مما يكون مفوتا لحقهم أم لا فح تكون الروايات لتأسيس حكم تعبدي مخالف للقواعد الأولية أي غير موافق لها فلا مجال ح للاحتمال الأخير أيضا .
وهكذا يشكل كون المراد هو الاحتمال الأول مع ان غير واحدة من تلك الكلمات التالية لكلمة « لا » ليس المراد منها بعد تلوها إياها الا نفى آثار الصحة وضعا لا غير ، إذ المنفي من الرضاع بعد الفطام بعد تعذر الحمل على الحقيقة هو الوضع وترتيب آثار الصحة ، وكذا المنفي من اليتم واما الصيام فالمنفي هو التعبد والتشريع ولكنه حكم تكليفي وكذا التعرب وان قيل في نفى الهجرة انه للوضع وهو مما لا بد ان يبحث عنه واما الطلاق قبل النكاح فلا يعقل له معنى محصل الا باعتبار الاستقبال بان يطلق زوجته التي يتزوجها بعد مشروطا على أمر لا بنحو يوجب تعليق الإيقاع وخروجه عن حيز التأثير وهكذا في العتق قبل الملك اللهم الا ان يكون هناك أمر متداول بين القوم نفاه ( ص ) وزجر عنه بمثل هذا اللسان فيحتاج الى فحص في التاريخ .
والحاصل انه ليس في شيء من تلك النصوص ما يستظهر منه الاحتمال الأول وهو ان استبداد الولد ونحوه يوجب لغوية الإيقاع بنحو لا ينجحه لحوق الإجازة مع انه يشكل اسناد هذا الاحتمال الى من عبر بعدم الصحة بأن يكون مراده منه هو البطلان المحض كإيقاع الصبي والمجنون . ويشهد له ان المصنف قده مع تعبيره هنا بعدم الصحة ، قال في كتاب الايمان من الشرائع أيضا :
ولا تنعقد من الولد مع والده الا مع اذنه وكذا يمين المرية والمملوك الا ان يكون اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح ولو حلف أحد الثلاثة في غير ذلك كان للأب والزوج والمالك حل اليمين ولا كفارة . انتهى . فلا تلازم بين نفى الصحة والبطلان المحض لكون نفيها لازما أعم منه ومما يكون نحو الفضولية ونحو العقد الجائز القابل للانحلال والعام لا يدل على الخاص بخصوصه ولا يستلزمه [1] .



[1] قد يورد على استثناء اليمين في فعل واجب أو ترك قبيح بأنه ان كان توقف أيمان هؤلاء على الاذن لأجل تفويت حق من له الاذن فلا اختصاص له بهما بل يستثني جميع موارد لا تفويت فيها لحقهم وان كان لأجل توقف اليمين بما انه يمين على اذنه فلا فرق بين ذينك وبين غيرهما إذ لا منافاة بين بطلان اليمين بدون الاذن مع بقاء المحلوف عليه على حكمه الأول من الوجوب أو غيره ولا كفارة ح عند عدم الإتيان ان كان واجبا أو الإتيان ان كان قبيحا . ثم انه يمكن ان يؤيد ما قاله الأستاذ قده من عدم التلازم بين نفى الصحة وبين البطلان المحض وإمكان اختيار الصحة الفضولية أو العقد الجائز مع القول بعدم الصحة بلا اذن بمعنى عدم ترتيب الأثر بدونه بقول المصنف ره هنا ايضا حيث انه عبر عند فقدان الشرط الأول وهو كمال العقل بعدم الانعقاد وعند فقدان الشرط الثاني وهو الحرية أو اذن المولى بعدم الصحة .

53

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست