responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 49


< فهرس الموضوعات > [ القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد :
* ( قال قده : ) * * ( القول في شرائط ما يجب بالنذر واليمين والعهد وشرائطها اثنان الأول كمال العقل فلا ينعقد نذر الصبي ولا المجنون الثاني الحرية فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه ولو اذن له في النذر فنذر وجب وجاز له المبادرة ولو نهاه وكذلك الحكم في ذات البعل . ) * < فهرس الموضوعات > [ الشرط الأول الراجع إلى الصبي ونحوه ] < / فهرس الموضوعات > * الشيخ الجوادي الآملي :
أقول : قد استوفينا البحث عن الشرط الأول الراجع إلى الصبي ونحوه من حيث كون العمد في مثله خطاء وقصده كلا قصد والى الحكم التكليفي والوضعي الناظر اليه حديث رفع القلم في بعض المباحث الراجعة إلى صوم الصبي وسائر عباداته فلا نعيده .
< فهرس الموضوعات > [ الشرط الثاني من حيث لحوق الزوجة والولد بالعبد ] < / فهرس الموضوعات > انما المهم هو البحث عن الشرط الثاني من حيث لحوق الزوجة والولد بالعبد والا لم يكن يهمنا التعرض لحال العبد لعدم الابتلاء به .
فالمتجه ح بيان الاحتمالات المتصورة من حيث دخالة اذن هؤلاء أي السيد والوالد والزوج أو اعتبار رضاهم أو تأثير منعهم أو حلهم لما أبرمه العبد والولد والزوجة

49

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست