responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 50


من النذر وما ضاهاه أولا .
وبيان ما هو المقتضي للقاعدة الأولية وما هو المخالف لها ثانيا .
وافادة ما هو المستفاد من نصوص الباب ثالثا . وها تلك الجهات الثلث التي بعضها فوق بعض .
اما الجهة الأولى [ دخالة اذن هؤلاء أي السيد والوالد والزوج ] < فهرس الموضوعات > اما الجهة الأولى [ دخالة اذن هؤلاء أي السيد والوالد والزوج ] < / فهرس الموضوعات > فقد يحتمل كون المراد من عدم صحة نذر العبد والولد والزوجة بدون إذن هؤلاء الأولياء هو عدم انعقاده رأسا نظير نذر المجنون بان يكون وجوده كالعدم غير صالح للحوق ما يوجب مضيه ونفوذه وكان هباءا منثورا .
وقد يحتمل كون المراد منه لزوم اذن هؤلاء أو إجازتهم في النفوذ والتأثير والا فلا اثر لذلك النذر ونحوه فهو بحيث يصلح للحوق ما يصححه ويمضيه فله الصحة التأهلية في نفسه بمعنى انه ليس له حالة منتظرة بعد سبق الاذن أو لحوق الإجازة نظير البيع الفضولي على القول الحق . وقد يحتمل كون المراد منه هو جواز الحل لهؤلاء الأولياء فهو في نفسه صحيح بالفعل فضلا عن كونه صحيحا بالقوة المعبر عنه بالصحة التأهلية بحيث لو مات من له الحل قبل ان يحل ، أثر النذر جزما ، فلا يحتاج الى سبق الاذن أو لحوق الإجازة أصلا . والحل على وجهين : الأول ان يتعلق بنفس النذر ويجعله كالعدم منفسخا من الرأس والثاني ان يتعلق بالمنذور ونهى الولي عن استمراره والالتزام عليه . مثلا لو نذر الولد صيام عشرة أيام فقد تقع الحل بالنسبة إلى أصل النذر وقد يتعلق بالنسبة الى بعض تلك الأيام فحيث انه أمور عديدة على الفرض فعلى العبد أو الولد أو الزوجة إتيان ما لم ينه عنه فكل يوم نهى عنه فلا صيام فيه وكل يوم لم ينه عنه يجب الإتيان عملا بعموم الوفاء أو إطلاقه .
وقد يحتمل كون المراد منه اشتراط إذن هؤلاء في خصوص ما يفوت حقهم واما فيما لا تزاحم هناك أصلا فلا اشتراط له إذنا ولا اجازة ولا غير ذلك من الأنحاء المتصورة في البين .
واما الجهة الثانية [ المقتضى للقاعدة الأولية ] < فهرس الموضوعات > واما الجهة الثانية [ المقتضى للقاعدة الأولية ] < / فهرس الموضوعات > فلا ريب في كون الاحتمال الأول مخالفا للقاعدة كما ان الأخير موافق لها .

50

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست