الدخول في الحرم فهل يلزم الخروج منه مع عدم القدرة على الرجوع الى الميقات أم لا بل يجتزي بالإحرام من موضعه ؟ وهل يختلف حكم ذوي الأعذار بتفاوت اعذارهم من النسيان والجهل وغير ذلك أم لا ؟ وليس في كلمات المتأخرين ما يشبعه فضلا عن المتقدمين وقد لاح لك حكم ترك إحرام عمرة التمتع وكذا حجى الافراد والقران من ميقاته أي أحد المواقيت المنصوصة وكذا حكم ترك إحرام حج التمتع من ميقاته أي مكة بقي الكلام فيما عنوان البحث به من ترك إحرام العمرة المفردة فنقول : ان مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم العود الى الميقات والإحرام منه مع القدرة لقوله ( ع ) : ان من تمام الحج والعمرة - الحديث - الدال على ذلك بلا تفاوت فيه بين الأعذار الموجبة لتركه من الميقات . وأما مقتضى النصوص الخاصة فالحق شمولها للمقام واندراجه تحتها إذ لا تعرض في بعضها لخصوصية ذلك الإحرام المتروك نسيانا أو جهلا من كونه إحرام حج أو عمرة كما في صحيحة الحلبي المتقدمة « عن رجل نسي أن يحرم حتى دخل الحرم » بلا ظهور لذلك في خصوص الحج كما انه لا صلوح لقوله ( ع ) في ذيلها « فإن خشي ان يفوته الحج » ان تكون قرينة على اختصاص الصدر بالحج إذ ذلك لبيان ماله أمد خاص يفوت واما ما لا فوات له فلا ويشهد له لو انه صرح في الصدر بأنه إذا نسي إحرام العمرة المفردة أو عمرة التمتع أو حجى الافراد والقران يخرج الى ميقات أهل أرضه فإن خشي ان يفوته الحج اه لم يخل عن حسن النظم ولم يكن التفريع بعيدا إذ كم له من نظير حيث يتصدى الذيل لبيان حكم بعض ! اندرج في الصدر لاختصاص ذلك البعض بذلك الحكم فلا يغتر بالذيل بل يتصور الفوت في المقام ايضا كما لو كانت العمرة رجبية مثلا لما ورد من أنها تلي الحج في الفضل فح لإلغاء الخصوصية سبيل جدا فيكون التعرض للحج مثلا بلا تعين له . وكما فيما رواه عبد اللَّه بن سنان نعم لا جريان لما افدناه فيما رواه الكناني هنا لما في الجواب من انه يخرج من الحرم ثم يهل بالحج لصلوحه قرينة على اختصاص الصدر به وان لم يكن صريحا أو ظاهرا قويا . وكما في صحيحة معاوية بن عمار بل هي أظهر بناء على رواية الكليني ره لخلوها