responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 485


عما يوجب احتمال الاختصاص بالحج إذ فيها بعد إطلاق صدرها « تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها » من دون التعرض للفائت فيؤخذ بإطلاقه الشامل لإحرام العمرة المفردة نعم في رواية الشيخ ره « ما لا يفوتها الحج فتحرم » فلو قدم ما في الكافي لاضبطيته فذاك والا فيشكل الحكم في الشاك سيما بالنسبة إلى المقدار المقدور عليه .
وكما في رواية أخرى للحلبي « عن رجل ترك الإحرام » الشامل لإحرام العمرة المفردة بلا صلوح لذيلها للدلالة على اختصاص الصدر بالحج وكذا في رواية الحميري .
فتحصل أن إحرام العمرة المفردة محكوم بحكم إحرام الحج في جوازه بعد الميقات في الجملة كما كان يجوز ذلك قبله الا انه قد اختص بالعمرة الرجبية دون الحج حيث انه يجوز في جميع اقسامه تبعا للنصوص التعبدية . ويمكن تأييد ذلك بأنه إذا أراد العمرة المفردة فتجاوز الميقات محلا لعذر حتى دخل الحرم ولا اقتدار له ح لطرو بعض السوانح على الخروج الى الميقات أصلا يلزم ان تفوت عنه ويحرم عنها مطلقا ما دام الحياة لفرض عدم الاقتدار كما انه لو ارتفع العذر قبل ان يدخل الحرم بلا قدرة له على العود يلزم ان لا يجوز له دخوله إذ لا يجوز للداخل فيه الا ان يكون محرما بالحج أو العمرة ولما لم يحرم من الوقت ولا يستطيع ان يرجع اليه فليس بحاج ولا معتمر ومعه ليس له ان يدخله فيلزم التوطن في خارجه ولا ريب في عدم إمكان الالتزام به سيما فيما لو كانت العائلة معه [1] .



[1] واما ما في الجواهر من ان ادنى الحل ميقات اختياري للعمرة المفردة وان أثم بتركه الإحرام عند مروره بالميقات فيشكل الارتضاء به لما تقدم من عدم الإطلاق لما رواه عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال من أراد ان يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبههما - لاختصاصه بمن يكون بمكة اما لكونه من أهلها أو توطن فيها بعد الجوار أو مجاورا أو غير ذلك واما من أراد ان يدخل الحرم فلا دلالة لحكمة من كون إحرام عمرته ينعقد من ادنى الحل اختيارا وكذا صحيح جميل بن دراج حيث لا إطلاق له حتى يشمل ما عدي العمرة التي بعد الحج فلا تندرج العمرة المفردة سيما للداخل في الحرم أصلا ومن هنا يرد ما في العروة حيث افتى السيد ره بأن أدنى الحل ميقات لكل عمرة مفردة .

485

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست