هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس فقالوا تخرج الى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر ( ع ) فقال : تحرم من مكانها قد علم اللَّه نيتها [1] . فقه الحديث بان الظاهر كون الناس مرويا عنهم لا ان زرارة كان مطلعا على قصتهم فنقلها كما ان الظاهر هو بيانهم لأبي جعفر ( ع ) جميع ما جرت لهم مع التذكر بأنها إذا خرجت لم تدرك الحج فح لا تدل هذه الرواية على كفاية الإحرام من مكة من دون الخروج من الحرم فضلا عن الخروج الى الميقات بلا استفصال بين القدرة وعدمها إذ المفروض وهو الظاهر إعلامهم إياه بحالها من عدم القدرة على الخروج الى الوقت . نعم هي مطلقة من حيث الخروج عن الحرم فلا يجب وان قدرت عليه . ولا ظهور لهذه على بساطة الجهل فضلا عن الصراحة والظاهر ان المراد من لفظة أناس من أصحابنا هو كونهم من الخاصة واما المراد من لفظة الناس في قوله فسألوا الناس يحتمل ان يكون هو العامة أو الخاصة أو المختلط والغرض نفى دلالة هذه اللفظة على كونهم عامة بالخصوص . ثم المراد من قوله ( ع ) قد علم اللَّه نيتها اما هو التعليل بأنه تعالى علم نية امتثالها مكان تركها الإحرام لعذر فلا يجب عليها الإعادة مثلا واما ليس بتعليل بل لبيان مجرد الاجتزاء من مكة لعدم التقصير وكيف كان تقبل هذه الرواية الحمل على الجهل المركب وكذا على الجهل البسيط ولكن حيث دلت الرواية الخامسة على لزوم الخروج الى المقدار المقدور عليه في الجهل البسيط من دون تفصيل هذه الرواية بين القدرة على الخروج من مكة أو الحرم وعدمها بل حكمت بالإطلاق بإحرامها من مكانه يمكن ان تحمل على الجهل المركب حتى لا تنافيها . ولا خفاء في اختلاف روايات الباب جدا فيحتمل حملها على الاستحباب بالتصرف في هيئتها الدالة على اللزوم بان يحتمل ان ورود هذه الروايات على تشتتها انما هو
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 14 - الحديث - 6