لأمر ندبي لا وجوبي ويحتمل التصرف في المادة بحمل الجهل على البسيط منه في مورد وعلى المركب منه في مورد آخر أو على صورة التعذر فيما لم يحكم بالخروج الى الوقت أو من الحرم أصلا . والظاهر من هذه الرواية أيضا هو الجهل البسيط وان احتملنا المركب منه وذلك بحسب الاحتمال البدوي واما بحسب مقام الاستظهار فالمراد هو خصوص الجهل البسيط لبعد عدم انقداح وجوب الإحرام في ذهن تلك المرأة مع إحرام من معها من الرفقة وظاهر جهالتهم بحكمها انما هو الجهل البسيط الموجب للتشاح والبحث في المسئلة بنحو تطلع تلك المرأة بحسب المتعارف على ذلك إذ الأمر لاهتمامه لم يكن بنحو لم يتعرضوا مع شكهم فيه أصلا بان لا يسئل بعضهم بعضا يحتمل علمه بحكمها . ولا تفاوت فيما هو المهم بين ان يكون هؤلاء الأناس مرويا عنهم بحيث روى زرارة عنهم وانهم قالوا ذلك كله له وبين ان يكون زرارة ناظرا بجريانهم وكيف كان تدل هذه الرواية على عدم لزوم الخروج من الحرم مع القدرة عليه وكذا عدم لزوم الخروج الى المقدار المقدور عليه مع الاستطاعة عليه ايضا لظهور قوله أو قولهم فكانت إذا فعلت لم تدرك الحج أي إذا خرجت الى بعض المواقيت موردا لحكمه عليه السلام بإحرامها من مكانها سواء كان ذلك من باب نقلهم لجريان سؤال الناس عن حكمها وحكمهم بالخروج الى بعض تلك المواقيت مع إعلام هؤلاء الصحابة له ( ع ) بعدم القدرة أو من باب علمه ( ع ) به بحسب الجريان العادي في أيام الحج . فعلى اى تقدير يستفاد من جملة « إذا فعلت » اختصاص الحكم بمورد العذر ولكن يقع الكلام في لمية عدم التفصيل بين القدرة على الخروج من الحرم أو المقدار المقدور عليه وبين عدمها مع التفصيل بين القدرة على الخروج الى الوقت وعدمها فعليه تدل بإطلاقها على عدم لزوم الخروج من الحرم فضلا الى المقدار المقدور عليه فح تعارض هذه الرواية للرواية الخامسة جدا والجمع اما بالتصرف في الهيئة بالحمل