على بن أبي حمزة عن ابى الحسن ( ع ) هو ان تلك دالة على المعلق وهذه كغيرها دالة على المطلق . وليست المسئلة معنونة على التفصيل عند القدماء ولم يعلم ان الأصحاب عملوا بإطلاق هذه الروايات الشاملة لغير النذر من العهد واليمين أم لا لمتانة الروايات المتظافرة المانعة عن الإحرام قبل الوقت فح اقتصروا على خصوص النذر لكونه القدر المتيقن من هذه الاخبار إذ لا شك في رجحان اندراجه تحتها إذا دار الأمر بخروجه عنها أو خروج ما عداه وليس إطلاق هذه أقوى من ظهور تلك النصوص المانعة على العموم فيبقى الأمر فيما عدا النذر على القاعدة من لزوم إحراز الجواز في متعلق اليمين والعهد قبلهما لا بهما فيقتصر في خلاف القاعدة وتخصيص الأدلة الدالة على لزوم جواز المتعلق وعدم مرجوحيته وكذلك تخصيص أدلة الباب المانعة عن الإحرام قبل الوقت على القدر المتيقن وهو النذر . هذا مجمل القول في تقديم الإحرام على الوقت المكاني وتحقق عدم الجواز إلا في مورد النذر . < فهرس الموضوعات > واما على الوقت الزماني < / فهرس الموضوعات > واما على الوقت الزماني فهو باق على حكمه الاولى من المنع إذا كان الإحرام للعمل الموقت كالحج ( وكعمرة التمتع ) إذ يلزم إيقاع جميع تلك الأعمال في وقته المضروب له . ومن هنا صرح المصنف ره بقوله « بشرط ان يقع الحج في شهره » وليس مراده خصوص اعماله ما عدا الإحرام بل جميعها حتى الإحرام لأنه من اجزائه الواجبة ويشهد له عدم اختصاص هذا الشرط بالإحرام قبل الوقت المكاني إذ لو أحرم منه أيضا أي من الميقات المعين شرعا يلزم ان يقع اعمال الحج في شهره فالمراد هو لزوم وقوع الإحرام في أشهره لكونه جزء للحج فوزان الإحرام للحج وزان التحريمة للصلاة فكما لا يصح إيقاعها قبل الوقت كذلك لا يصح إيقاعه قبل وقته المضروب له . < فهرس الموضوعات > ثم ان تجويز الإحرام قبل الوقت المكاني لخوف انقضاء الرجب مثلا < / فهرس الموضوعات > ثم ان تجويز الإحرام قبل الوقت المكاني لخوف انقضاء الرجب مثلا مع عدم وقوعه فيه يتصور على وجهين : الأول ان يكون الخوف بما هو خوف موضوعا