أهلها فتأمل . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه صفوان عن على بن أبي حمزة قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه صفوان عن على بن أبي حمزة قال : كتبت الى ابى عبد اللَّه ( ع ) اسأله عن رجل جعل للَّه عليه ان يحرم من الكوفة ، قال : يحرم من الكوفة [1] . وفي الوسائل بعد نقل هذه الرواية عن محمد بن الحسن بإسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن ابن أبي حمزة ، قال : وبإسناده عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن على بن أبي حمزة مثله ، وما نقل عن الشيخ بهذا الاسناد يخالف تلك الرواية سندا ودلالة اما الأول فلنقل على بن أبي حمزة عن موسى بن جعفر عليهما السلام فينتهي السند اليه ( ع ) لا الى ابى عبد اللَّه ( ع ) واما الثاني فلأنه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل جعل للَّه عليه شكرا من بلاء ابتلى به ان عافاه اللَّه ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة . فليشكل الحكم باتحاد الروايتين مع ان المروي عنه في الاولى هو أبو عبد اللَّه ( ع ) وفي الثانية هو أبو الحسن ( ع ) سيما التعبير في الأولى بقوله « كتبت الى ابى عبد اللَّه ( ع ) اسأله » وفي الثانية بقوله « سألت » ثم المراد من قوله « من بلاء ابتلى به ان عافاه اللَّه » هو التعليق بان تكون لفظة ( ان ) مكسورة الهمزة لا المفتوحة حتى يلائم المطلق المنجز . والفرق بين هذه الرواية وما تقدم من رواية الحلبي هو اضافة قوله « شكرا » في السؤال وقوله ( ع ) : « وليف للَّه بما قال » في الجواب في تلك دون هذه . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : سمعته يقول : لو ان عبدا أنعم اللَّه عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم [2] . ان ظاهرها هو النذر المطلق وان انعقد على الفرض بعد حصول النعمة أو المعافاة من البلية لا المعلق على حصولها والفرق بين هذه وما عن الشيخ بإسناده المنتهى الى
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 13 - الحديث - 2 [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 13 - الحديث - 3