لجواز الإحرام قبل الميقات والثاني ان يكون طريقا الى ما يخاف منه فعلى الأول لا يتصور كشف الخلاف أصلا ويجوز البدار بمجرد حصوله وعلى الثاني يتصور فيه كشفه ويتأتى البحث عن الإعادة وعدم الاجتزاء بما اتى به وذلك كالتيمم لذوي الأعذار حيث يقال بعدم جواز البدار مع احتمال زوالها وان الواقع هو المتبع عند كشف الخلاف مع بقاء أمد ما اشترط بالطهارة بعد ومقتضى موضوعيته للتقديم هنا هو جوازه قبل شهر الرجب ايضا ولكنه خال عن الفائدة لإمكانه ح في أثنائه ولا داعي إلى الإحرام قبله بشهر أو شهرين مثلا والسر هو ان خوف فوت شهر رجب وانقضائه بلا إتمام عمل العمرة لا يحتاج الى دخول شهره فمن يحتمل احتمالا عقلائيا أو يقطع بعدم دركه يحصل له الخوف فيخاف قبل شهره بشهر أو شهرين مثلا ان لا يدرك رجب اى لا يتيسر له إيقاع اعمال العمرة برمتها فيه فعلى الموضوعية يجوز الإحرام قبل الوقت المكاني على ما يثبت لها من الثمرة والحق هو انه حكم احتياطي قد جعل لرجاء درك الواقع لا انه لموضوعية نفس الخوف بما هو خوف وبالجملة ما لم ينقل ما في الباب من الرواية لا يمكن التحقيق فيه فلنأت بها حتى يتبين الحال : الاولى ما رواه معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : ليس ينبغي ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة [1] . والمراد من لفظة دون الوقت هو قبله بقرينة المقام . ثم الظاهر تعميم الشهر وإطلاقه أي شهر كان له الفضل سواء فيه رجب وغيره الا ان تجعل كلمة الالف واللام للعهد فيرجع الى شهر رجب لما ورد في فضله حتى انه مما يلي الحج مرتبة فما لم تكن للعهد يحكم بإطلاقه ولكنه غير معمول به لدى الأصحاب فيما عدا رجب وهذا مما يقوى ما ادعيناه في الفرع المتقدم من إباء السنة الروايات المانعة عن الإحرام قبل الميقات عن التخصيص وان كان ولا بد فيقتصر على القدر المتيقن نحو اقتصارهم هناك على النذر مع شمول الرواية لغيره أيضا .
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 12 - الحديث - 1