بنوا عليه وردت النصوص المستفيضة على عدم جواز الإحرام قبل الميقات وان الإحرام قبله بمنزلة إتمام الصلاة في السفر أو الإتيان بستة ركعات في صلاة العصر للحاضر وفيها الصحاح وغيرها فهي وان كانت في الدلالة على عدم الجواز والبطلان في الجملة مما لا ريب فيها الا انه يلزم نقلها ليتضح صلوحها للتخصيص أو إباء ألسنتها عنه ثم يلزم التأمل في روايات النذر هل المستفاد منها انعقاده مطلقا حتى للاحتيال فيما لا يخلو تشخيص الموضوع عن صعوبة ما مثلا كالمحاذاة أو في خصوص ما يكون جزاء وشكرا ونحوه . < فهرس الموضوعات > اما الروايات < / فهرس الموضوعات > اما الروايات < فهرس الموضوعات > فمنها ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : < / فهرس الموضوعات > فمنها ما رواه الحلبي عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : الإحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللَّه ( ص ) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها . ثم قال : ولا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللَّه ( ص ) [1] ولا يخفى ضعف ظهور لا ينبغي في الحرمة بل لا ظهور له فيها وان لم يكن ظاهرا في الكراهة وكذا الذيل ايضا على تسليم ظهوره في الحرمة بقرينة الرغبة والاعراض لا شهادة له على ان المراد من لفظة لا ينبغي في الصدر ذلك . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه أبو بصير قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه أبو بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : انا نروى بالكوفة ان عليا ( ع ) قال : ان من تمام حجك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان اللَّه لو كان كما يقولون لما تمتع رسول اللَّه ( ص ) بثيابه إلى الشجرة [2] ودلالتها على عدم الجواز متوقفة على ان يكون المراد من لفظة تمام هو المتمم بحسب الحكم الوضعي بحيث لولاه لم يتم لا ان يكون بمعنى الأفضل مع جواز الإحرام من غير الميقات وقبله ايضا وبهذا المضمون تقريبا خبر رياح . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه زرارة عن ابى جعفر ( ع ) في حديث قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه زرارة عن ابى جعفر ( ع ) في حديث قال : وليس لأحد ان يحرم دون الوقت الذي وقته رسول اللَّه ( ص ) فإنما مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 1 الحديث - 3 [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 11 الحديث - 2