< فهرس الموضوعات > [ في أحكام المواقيت في مسائل ] < / فهرس الموضوعات > * المحقق الداماد : * ( قال قد ره : وأما أحكامها ففيها مسائل < فهرس الموضوعات > [ المسألة الاولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه ] < / فهرس الموضوعات > الاولى من أحرم قبل هذه المواقيت لم ينعقد إحرامه إلا لناذر بشرط ان يقع الحج في أشهره أو لمن أراد العمرة المفردة في رجب لو خشي تقضيه . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان الإحرام قبل الميقات كان جائزا عند العامة على اختلاف بينهم في ان الأفضل أين هو والمنقول عن عمر وعثمان بعد جواز الإحرام عندهما من المدينة أو غيرها هو ان الميقات أفضل والمنقول عن أبي حنيفة عكسه زعما منه ان الأفضل هو الإحرام من البلد وعن الشافعي قولان أحدهما موافق لأبي حنيفة والأخر لما نقل أولا هذا على في المنتهى ولكني لم أجد الصراحة بتجويز الإحرام قبل الميقات وبعد الخروج من البلد أثناء الطريق الا ان يكون مراد القول بأفضلية الإحرام من البعد هو استحسان طول المسافة فيلزم رجحانه فضلا عن الجواز وكيف كان فالإحرام من نفس البلد مصرح الجواز عندهم . وحيث استقر دأب الأئمة عليهم السلام على إيصال الحق المخالف لما بنى عليه أساس العامة إلى شيعتهم ومواليهم بأي طريق لإيضاح خطاء هؤلاء العامة فيما