وترك الثنتين [1] بناء على ان يكون المراد من لفظة دون الوقت هو قبله لا بعده بان يكون مما يلي بلده لا مما يلي مكة مثلا ولعل في التمثيل إشعارا بأن المراد هو القبل لأنه الذي بمنزلة الإتمام في السفر زائدا على المقدار اللازم . < فهرس الموضوعات > ومنها رواية ميسر قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها رواية ميسر قال : دخلت على ابى عبد اللَّه ( ع ) وانا متغير اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا فقال : رب طالب خير تزل قدمه ثم قال : يسرك ان صليت الظهر أربعا في السفر ؟ قلت : لا ، قال : فهو واللَّه ذاك [2] بناء على ان يكون المراد من الكناية هو الإحرام قبل الميقات طلبا للخير فأجيب ورد بعدم المشروعية وزلة القدم . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه ابن مسكان عن ميسر قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه ابن مسكان عن ميسر قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : رجل أحرم من العقيق وآخر من الكوفة أيهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر أتصلي العصر أربعا أفضل أم تصليها ستا ؟ فقلت : أصليها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول اللَّه ( ص ) أفضل من غيرها [3] ان التعبير بالأفضلية في الجواب مع انه لا فضل لما ليس بمشروع وهو الإحرام قبل الوقت حتى يكون الإحرام منه أفضل من الإحرام قبله انما يكون وفقا للسؤال المعبر فيه بذلك العنوان كما ان ستة ركعات العصر لا فضل فيها حتى تكون اربع أفضل منها ولعل تعبير السائل انما هو لشهرة فتوى العامة بالجواز والاختلاف في ما هو الأفضل . < فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : < / فهرس الموضوعات > ومنها ما رواه حنان بن سدير قال : كنت انا وابى وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام حجاجا فدخلنا على ابى جعفر ( ع ) فرأى زيادا وقد تسلخ جسده . فقال له : من أين أحرمت ؟ قال : من الكوفة ، قال : ولم أحرمت من الكوفة ؟ فقال : بلغني عن بعضكم انه قال : ما بعد من الإحرام فهو أفضل وأعظم للأجر ، فقال : وما
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 11 - الحديث - 3 [2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 11 - الحديث - 5 [3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 11 - الحديث - 6