واما أصل ما يستدل به في الباب فهو ما رواه أيوب بن الحر قال : سئل أبو عبد اللَّه ( ع ) من اين تجرد الصبيان ؟ قال : كان ابى يجردهم من فخ [1] والحاصل ان ميقات الصبي عند احجاجه أو إعماره أو نحو ذلك هو ميقات غيره من المكلفين الا انه رخص له لبس المخيط الى فخ فمن هناك ينزع ثيابه المخيطة ويجرد عنها وتفصيله في محله .
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 18 - الحديث - 1