responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 43


القواعد الأولية ولا بحسب النص الخاص .
قال في المدارك قد يقال ان الدليل الأول انما يقتضي المنع من الحج إذا استلزم تفويت حق الزوج والمدعى أعم من ذلك والرواية انما تدل على ان للزوج المنع ولا يلزم منه التوقف على الاذن الا انه لا خروج عما عليه الأصحاب . انتهى .
وأورد عليه في الجواهر بأنه في غير محله ضرورة اقتضاء علقة الزوجية سلطنته على ذلك كما يومي اليه قوله تعالى * ( الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) * . والخبر المزبور .
بل يومي اليه أيضا حق الإسكان الذي تعيينه الى الزوج . على ان الإحرام أو الطواف وصلوته والسعى ونحوها منافية للاستمتاع الذي هو حقه بل السفر نفسه منقص له وان صاحبها ، بل الظاهر ثبوت حقه في ذلك على وجه المنع وان كان ممنوعا من فعل الاستمتاع بمرض أو سفر أو إحرام أو نحو ذلك ، انتهى .
وفيه أولا انه من اين اقتضت علقة الزوجية ذلك مع انه ره لا يلتزم به في كتاب النكاح فراجع بل يمكن دعوى الضرورة على الخلاف لعدم توقف أعمالها التي لا تنافي حق الزوج على اذنه أو عدم منعه ، مثلا لا يتوقف تلاوتها القرآن والأدعية والزيارات والأذكار على اذنه والبحث في هذا القسم متمحض من حيث اقتضاء علقة الزوجية المنع ، فهو كما ترى .
وثانيا لا إيماء لقوله تعالى * ( الرِّجالُ ) * . إليه إذ الظاهر كونه ناظرا الى التكوين لا التشريع ولعله لذلك عبر قده بالإيماء ولم يعبر بالدلالة وهكذا الأمر في إيماء الخبر المتقدم .
وثالثا ان معنى حق الإسكان عبارة عما لو اختار كل واحد منها مسكنا مثلا وكان كلاهما مناسبا لشأنها يقدم تعيين الزوج لكونه من حقه لا ان المراد منه هو المنع عن خروج البيت فهو أجنبي عن المقام .
ورابعا ان تنافي تلك الأمور لحق الاستمتاع انما يتصور على بعض الوجوه وهو بان يكون الزوج في البلد وأرادت الزوجة ان تحج واما إذا أرادت أن تصاحبه

43

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست