responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 42


اما الإجازة في الحج واما استصحابها معه فيه بان يكون الزوج عازما للحج وتستدعي الزوجة منه ان يجعلها مصاحبة له .
فعلى الأول يمكن ان يكون المنع لاستلزام حجها تفويت حقه وعلى الثاني لا مجال لهذا الاحتمال إذ استيفاء حقه متوقف على استصحابها فالمنع منه مساوق لاغماضه عن حقه فيظهر ان المنع لا لاستيفاء الحق بل لان الشارع جعل له منعها عن ذلك .
نعم يحتمل كون المراد من الإحجاج على هذا المعنى تحميل مشاق السفر عليه فله ان يمنع ويمتنع منه فيكون أجنبيا عن المقصود الذي رمناه . هذا بالنسبة إلى السؤال .
واما الجواب فقد يحتمل ان يكون المراد من حق الزوج ما هو المجعول في نفس هذا الحديث بقوله ( ع ) « نعم » الدال على ان له المنع ويحتمل ان يكون ما هو المجعول خارجا المعهود بين المتشرعة ، فعلى الثاني لا يدل الحديث على أزيد من ان له الدفاع عن حقه بعدم الاذن أو المنع حتى تفوت الزوجة حقه بالسفر وان فوتته به فقد ارتكبت محرما وهو ترك حق الزوج وتفويته واما بطلان ذلك العمل الخارجي كالحج مثلا فلا وجه له .
نعم يستفاد ذلك على الأول وحيث ان المتبادر من الجواب هو الثاني ولا أقل من احتماله بنحو لا ينعقد ظهوره التام في الأول لا يمكن استفادة أن للزوج ان يمنع الزوجة عن الأعمال الخارجية عما عدي الواجب بعناوينها حتى يحرم الحج بالنهي ويبطل ح لكونه عبادة تفسيد بالنهي . هذا مضافا الى انه مع تماميته يدل على البطلان عند المنع لا مجرد عدم الاذن على ما في الشرائع ونحوه . والظاهر ان قول الزوج لها « حقي عليك أعظم من حقك على في هذا » محمول على الحقوق المتعارفة التي يراعيها العرف للزوجة على الزوج والا فلا حق لها عليه حتى يقول « حقي عليك أعظم من حقك على » .
والحاصل انه لم يتم بعد الحكم بالبطلان مع النهى فضلا عن عدم الاذن ، لا بحسب

42

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست