في السفر فلا تنافي ذلك ح مع انه لم نفهم من قوله ره بل السفر نفسه منقض له محصلا كما ان قوله في الذيل بل الظاهر اه يحتاج إلى الإثبات . فتحصل من الجميع ان الثابت بمقتضى القواعد الأولية هو خصوص الحكم التكليفي أي عدم الجواز ولا يثبت بالرواية أزيد منه فالحكم بالبطلان ليس الا لما في المدارك من انه لا خروج عما عليه الأصحاب لدعوى الإجماع عليه . < فهرس الموضوعات > ثم انه يتفرع على ما قدمناه أمور ، < / فهرس الموضوعات > ثم انه يتفرع على ما قدمناه أمور ، نحو البحث عن الفرق في الزوجة بين الصغيرة وغيرها والمنقطعة وغيرها ، والبحث عن المطلقة رجعية وغيرها ، والبحث عن الحج الواجب بالأصالة نحو حجة الإسلام أو بالنذر ونحوه ، والبحث عن الحج الواجب وهل هو مستثنى مطلقا موسعا كان أو غير موسع . < فهرس الموضوعات > اما الأول فلا شك في الفرق بين الصغيرة وغيرها < / فهرس الموضوعات > اما الأول فلا شك في الفرق بين الصغيرة وغيرها ان مشينا على مقتضى القاعدة من حرمة تفويت حق الغير وهو حق الاستمتاع الذي للزوج لعدم تصوره في بعض الزوجات الصغيرة وان مشينا على مقتضى الدليل الخاص فلا بد من ملاحظة العنوان المأخوذ في لسان ذلك الدليل حتى يتبين الشمول من عدمه . والعنوان المذكور فيه ليس هو نفس الزوجة حتى يؤخذ بإطلاقها الشامل للصغيرة أيضا كما يحكم بترتيب آثار أم الزوجة من المحرمية ونحوها على أم الصغيرة المزوجة من الغير ، بل العنوان المأخوذ فيه هو المرية الموسرة ولا ريب في عدم شمولها للصغيرة وان لوحظت كلمة الزوج ايضا . نعم لإدخاله لقيد الإيسار ولا لسبق حجة الإسلام بل لو أرادت التطوع تسكعا يحكم فيه ايضا بعدم الجواز . وهكذا الكلام بالنسبة إلى الانقطاع والدوام حيث ان العنوان المأخوذ في الدليل لو كان هو الزوجة لاندرجت المنقطعة أيضا ولكن لما كان هو المرية وهذا العنوان سيما بناء على قلة وقوع العقد المنقطع في ذلك الزمن خارجا حتى حكى قتل بعض من الأصحاب لذلك ، يمكن الحكم بانصرافه الى خصوص الدائمة ، مع عدم جريان النشوز والحرمان من النفقة هنا فلا يصح الاستدلال بما دل على عدم جواز خروج