responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 424


أهل الكوفة ، وفيه : وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة . الحديث [1] فجعل الجحفة في عرض ذي الحليفة ميقاتا دال على التخيير بينهما فالمهم ح هو البحث عن المزاحم الذي أوجب ذهاب المشهور الى كونها ميقاتا للمعذور فقط فالجحفة كما انها في طول ذي الحليفة بحسب التدرج في المسافة كذلك انها في طوله ميقاتا شرعا بمعنى ان الميقات لأهل المدينة هو ذو الحليفة على التعيين فإذا كانوا ذوي الأعذار فلهم الإحرام من الجحفة لا انها في عرض ذي الحليفة ابتداء مع الاختيار .
والإنصاف أن خيرة المشهور هو الحق من جهة وان كنا نقوى الى الآن احتمال التخيير بينهما والسر في ذلك ان للإطلاق الدال على التخيير مزاحمات ومنافيات توجب التصرف فيه بأي نحو يرتفع ما هو مركز التنافي لأن ظاهرا ألسنة جميع الروايات الناصة بذي الحليفة أو الشجرة أو مسجد الشجرة هو التعيين ولا خفاء في ان رفع اليد عن ظواهر تلك النصوص مع كونها متحدة اللسان في التعين وان كانت مختلفة اللسان في المعين أمر صعب هذا أولا وثانيا ان جميع الروايات الدالة على حرمة التجاوز عن الميقات محلا وبلا إحرام آبية عن الحكم بجواز التجاوز عن ذي الحليفة اختيارا مع الإحلال ولا يحرم الا من الجحفة [2] .
والحق في الجمع بين ما يدل على التخيير وما يدل على حرمة التجاوز بحمل الثانية على الحكم التكليفي فقط لا الوضعي أيضا بحيث لو جاوز ذا الحليفة بلا إحرام لا يصح منه الإحرام في ميقات أخر مع ان المصرح به في رواية الحلبي بعد السؤال عن



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب 1 - الحديث - 5 .
[2] يحتمل رفع التزاحم بان وزان ما يدل على ان لأهل المدينة ذا الحليفة والجحفة بالقياس الى ما يدل على حرمة التجاوز من الميقات بلا إحرام وزان الصغرى بالقياس الى الكبرى لأن الثانية دالة على ان حكم الميقات هو حرمة التجاوز محلا والأولى دالة على ان الجحفة نظير ذي الحليفة ميقات لأهل المدينة اللهم الا ان يقال بعد صدق الميقات على ذي الحليفة كما في غير واحد من النصوص يحكم بحرمة التجاوز بلا إحرام فيقع التنافي لا انها صغرى لهذه فتأمل جدا .

424

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست