responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 425


حكم الرجل إذا جاوز الشجرة هو ان يحرم من الجحفة وهكذا المستفاد من غيرها من روايات الباب فلحمل الطائفة الثانية على الحكم التكليفي المحض - لعله من باب الاحترام بالميقات - شاهد فليس للحاج ان لا يحرم من مسجد الشجرة اختيارا . وبحمل الطائفة الأولى الدالة على التخيير على مجرد حكم الوضع أي صحة الإحرام هناك ايضا على فرض العصيان وعدم الإحرام من مسجد الشجرة .
ولا يخفى عليك ان بهذا المقدار لا يثبت الجحفة ميقات لذوي الاعذار واما لغيرهم فلا يصح الإحرام منها بل المقدار الثابت بهذا الجمع هو صحة الإحرام من الجحفة مطلقا سواء كان المحرم معذورا أم لا وسواء تجاوز ذا الحليفة بلا إحرام أو لم يتجاوزه أصلا الا انه لو تجاوزه بلا إحرام ارتكب المحرم فلم يثبت القول باختصاص الجحفة للمعذور بحسب الوضع . وبالجملة فالتجاوز عن مسجد الشجرة بلا إحرام محرم خرج منه عنوان العليل وكذا الشاكي فلا يحرم عليهما التجاوز بلا إحرام .
فلنرجع الى ما كنا فيه من اتحاد حكم المريض والحائض أو اختلافه حتى يثبت لها جواز التجاوز فلا يتعين عليها خارج المسجد أو يثبت عدم الجواز فيتعين عليها الإحرام من خارج المسجد . والمفروض هو الحائض التي لا تتمكن من الصبر حتى تطهر ، فهل يمكن لها التجاوز بإلقاء الخصوصية للمريض والعليل بنحو لو سئل عن حكم الحائض أيضا لحكم بالجواز الا انها لم تبتل بذلك حتى يسئل عن حالها فح إذا لم تتمكن الحائض من الإحرام من ذي الحليفة لا وجه لشمول دليل حرمة التجاوز لها فإذا قصد دليل الحرمة لا مانع من التمسك بإطلاق كون الجحفة أحد الوقتين وان لأهل المدينة الإحرام منها ومن ذي الحليفة ولا فرق بين الحائض والمريض الا من جهة ان الحائض معذورة من نفس الإحرام للزوم كونه من المسجد والمريض معذور بالنسبة إلى مقتضيات الإحرام وتبعاته من عدم لبس المخيط وترك الظلال ولا يهم ذلك في الفرق .
واما ما في رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابى الحسن موسى ( ع ) قال : سألته

425

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست