النزاع المعروف في الدخول في المغيا وعدمه في مثل ما عبر فيه بلفظة « آخر » لا لفظة « الى » ) ومنه مرسل الصدوق المتقدم مع احتمال استفادة ابن بابويه ( ره ) ذلك من الرواية المتقدمة وقد يعتضد ذلك برواية مسمع عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله [1] بتقريب ان الإحرام من المنزل انما هو لمن يكون دون الميقات فلو لم يكن ذات عرق ميقاتا خاصا لم يكن وجه للحكم بالإحرام من منزله لكونه دون ذات عرق . وفيه انه كما يحتمل ما يوافق القول بدخول ذات عرق على ما قرر ، كذلك يحتمل ما لا يخالف ما تقدم لشمول قوله دون ذات عرق من يكون قريبا منه بحيث يعد أهلا له ( فح ) إذا حكم بالإحرام من منزله يستفاد منه ان ذات عرق لا يكون ميقاتا خاصا إذ لو كان كذلك لم يجعل مما يصح الإحرام من منزله فتأمل . والحاصل انه ليس في البين ما يكون تام الدلالة على جواز الإحرام من ذات عرق إلا مرسلة الصدوق حيث انها في الدلالة على المقصود أظهر من رواية معاوية ابن عمار لاحتمال خروج الغاية عن المغيا مع ضعف الكل في السند ومقتضى الجمع هو حمل ما دل على الجواز من ذات عرق على التقية ومما يستشم منه ذلك هو نقل رواية أبي بصير المتقدمة في التهذيب هكذا : « وآخره غمرة وذات عرق » إذ من الواضح انه لا يكون لشيء واحد آخران ، كما لا يكون له اولان ، فمعنى آخرية ذات عرق هو الإشارة إلى كونه ميقاتا ايضا والا لزم المخالفة للقوم صريحا حيث انه جائز عندهم . قال في المنتهى : واما ميقات أهل العراق فقد اتفقوا على انه لو أحرم من ذات عرق أحرم من الميقات وعن أنس انه كان يحرم من العقيق واستحسنه الشافعي وابن المنذر وابن عبد البر ، انتهى . وبالجملة الجمود على ما عدا ذات عرق كان مستلزما لإظهار المخالفة واما
[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 17 - الحديث - 3 .