responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 500)


في المجمع ونحوه حيث ان فيها « العقيق وإذ قريب من ذات عرق » لدلالته على خروجه عن العقيق إذ لا معنى للقول بكون هذا الشيء قريب من جزية لأن ملاحظة القرب والبعد انما هي فيما يكون خارجا عن المحدود لا جزء إذ الجزء هو نفس الكل وليس خارجا عنه حتى يقاس ذلك به .
والسر في الترجيح هو صحة ما يدل على خروج ذات عرق وضعف ما يدل على دخوله مع كونه موافقا للتقية فالمهم هو لزوم طرح الموافق لهم بل يستشم ذلك من نفس الروايات ايضا وذلك لان ما يدل على الخروج هو ما رواه سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن على بن أبي حمزة عن ابى بصير عن أحدهما ( ع ) قال : حد العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة [1] ولا إشكال في السند بسهل بن زياد لكونه سهلا كما هو المشهور والظاهر ان المراد من احمد بن محمد هو البزنطي فيقوى السند ح ولا يشمل قوله « عقبة غمرة » ذات عرق على ما هو الظاهر من كلمات المطلعين فعلى دخول الغاية في المغيا ايضا لا وجه الا لخروج ذات عرق .
وكذا صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد اللَّه ( ع ) قال : وقت رسول اللَّه ( ص ) لأهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة . الحديث [2] ولا ريب في صحة السند والدلالة وان قلنا بدخول الغاية في المغيا ولا كلام في جواز الإحرام من غمرة لكونها منصوصة في رواية إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن الإحرام من غمرة ، قال : ليس به بأس وكان بريد العقيق أحب الى [3] .
واما ما يستفاد منه دخول ذات عرق في العقيق وانه يصح الإحرام منه فمنه ما رواه عمار بن مروان عن ابى بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( ع ) يقول : حد العقيق اوله المسلخ وآخره ذات عرق [4] بناء على دخول الغاية في المغيا ( على ان يجرى



[1] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 2 الحديث - 5
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 1 الحديث - 6
[3] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 3 الحديث - 3
[4] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 2 الحديث - 7

411

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست