responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 413


تجويزه مع تجويز المسلخ فهو مصون عنه ، إذ تجويز ما عدا ذات عرق لم يكن مخصوصا بالخاصة بل يجوزه بعضهم كما أشير إليه فمعه يمكن ان يكون ما يدل على الجواز من المسلخ لبيان أن رأيه ( ع ) ذلك كما يكون رأى غيره منهم ذلك واما تجويز ذات عرق فهو لبيان ما هو الدارج بينهم . [1] بقي البحث عما رواه في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري انه كتب الى صاحب الزمان ( ع ) يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ ؟ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبي في نفسه فإذا بلغ الى ميقاتهم أظهره [2] .
لا إشكال في صحة سندها حيث ان اسناد الشيخ ( ره ) إلى الحميري معتبر فما ذكره ونقله في الغيبة التي صنفها ( ره ) كاف وان لم يتضح لنا صحة اسناد الطبرسي اليه وكيف كان فالسند معتبر واما الدلالة فيستفاد منه عدم الجواز من ذات عرق ولا يصح حمل قوله أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ على الأفضلية وذلك لوجهين



[1] ومن هنا ينقدح دفع ما أوردته على الأستاد مد ظله العالي حيث قلت : ان الحمل على التقية إنما يلائم ما لو كانت الرواية دالة على خصوص ذات عرق وهو ليس كذلك إذ لا اختصاص لشيء من النصوص به فكيف يحمل ما يدل على المسلخ وغمرة وذات عرق أو خصوص المسلخ وذات عرق على التقية بحسب خصوص الذيل وبعبارة أخرى كيف يفكك بين صدر الرواية وذيلها حيث يحمل الذيل فقط على التقية . ووجه الدفع هو بان في لسان الرواية ما يستفاد منه ذلك حيث قال ( ع ) وآخره غمرة وذات عرق إذ الظاهر منه ان ذكر ذات عرق للصيانة والحفظ والا لم يكن لذكر غمرة وجه مضافا الى ان الحكم بكل واحد منهما كان جائزا عندهم الا ان المشهور والأكثر على ذات عرق فعليه يكون تجويز المسلخ من باب إبداء الرأي في قبال الآراء التي منها تجويزه أيضا فتأمل جيدا .
[2] الوسائل - أبواب المواقيت - الباب - 2 - الحديث - 10 .

413

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست