responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 410


بعض النصوص على ان الأول هو بريد البعث الذي هو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق مع دلالة بعضها الأخر على انه هو المسلخ وثانيهما في الأخر من حيث دلالة بعضها على كون ذات عرق داخلا في العقيق بان يكون هو حده الأخر مع دلالة بعضها الأخر على خروجه عن الحد فعلى الأول تكون غمرة وسطا وعلى الثاني يكون آخرا .
والأقوى في الجمع بين النصوص بالنسبة إلى التعارض في الأول هو ترجيح ما دل على ان الأول هو المسلخ والحكم بعدم جواز الإحرام قبله وان كان في بريد البعث لوجهين : أحدهما هو ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من ان ما وقته رسول اللَّه ( ص ) لأهل العراق هو بطن العقيق وقد تقدم انها في قبال الأطراف والأعالي الواقعة في الحدود لا بالمعنى المقابل للخارج كالبطانة والطهارة أو نحو قوله تعالى * ( بِبَطْنِ مَكَّةَ ) * بناء على ان يكون المراد من البطن هنا ما هو الكناية عن عدم الخروج وحيث ان بريد البعث وان كان من العقيق الا انه ليس بطنا له فلا يصح جعله وقتا إذ ما وقته الرسول ( ص ) هو بطنه .
وثانيهما هو ان ما ورد في كون بريد البعث من العقيق لا دلالة له على جواز الإحرام منه ايضا بل هو لتحديده فقط مع إمكان عدم صحة الإحرام من جميع حدوده وكذا مع إمكان كونه بيانا لجميع أطرافه وجوانبه حتى يتضح ما هو الجعول ميقاتا بحسب الجعل الشرعي نظير بطن العقيق واما ما ورد من كون الأول هو المسلخ فهو المناسب لما ورد من كونه بطنه . وبالجملة فالمحدد للأول ببريد البعث صالح للحمل على كونه لتحديد العقيق لا لتحديده بما هو ميقات فليس الحد حدا للميقات فيحمل ما دل على ان الأول هو المسلخ على التحديد بحسب الميقات مضافا الى عدم القول بكفاية بريد البعث وصحة الإحرام منه من أحد .
واما الجمع في التعارض بالنسبة إلى الأخر فالحق هو ترجيح ما يستفاد منه خروج ذات عرق عن العقيق وانه مما لا يصح منه الإحرام على ما يدل على كونه حدا آخر له وانه يصح منه ايضا وقد يستفاد من بعض اللغويين انه خارج عن العقيق كما

410

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست