ثم انه لا تفاوت بعد وضوح ظهور استقلال الإهلال والإحلال في الحج والعمرة بين الجمع بينهما في النية كما هو المبحوث عنه وبين إدخال أحدهما في الأخر قبل تمامه كما هو الفرع الثاني من الفروع الثلاثة في المتن . نعم لو كان المراد من الجمع هو إنشاء الإحرام لهما معا بحيث لا يتخلل الإحرام للثاني في الأثناء أصلا يظهر التفاوت وكيف كان ان جميع ما تقدم من التوضيح وغيره متضح في حكم الفرع الثاني وهو إدخال أحدهما على الأخر . ومحصل ما يمكن ان يستدل به للبطلان عدا التشريع والبدعة وانتفاء قصد القربة هو ظهور كل من الإحرام والإحلال في الاستقلال المفقود في صورة الجمع والإدخال وتخلل ما هو اللازم لأن يتأخر في أثناء المتقدم الموجب لزوال النظم والترتيب المعتبر وضعا بلا اختصاص لقسم من هذه الأقسام الثلاث للحج . هذا مجمل القول في الفرعين الأولين ، واما الفرع الثالث وهو قصد الحجتين أو العمرتين فالبحث عنه في جهتين : الاولى من حيث الجمع بين الحجتين ، والثانية من جهة الجمع بين العمرتين والسر في التفكيك هو عدم إمكان أكثر من حجة واحدة في سنة واحدة بخلاف العمرة لإمكان ذلك فيها . اما الجهة الأولى فقد يقال بصحة الأولى فقط لعدم تأثير الزيادة فيها إذ على فرض بطلان الثانية لعدم تحقق جميع ما اعتبر في الحج وضعا فيها لا يضر ذلك بالأولى . وقد يقال ان منشأ تردد المصنف ره بين صحة واحدة منها وبين بطلانهما وهو ان النية لاشتمالها على أمرين معا توجب صحة أحدهما عند بطلان الأخر وحيث انهما متساويان فبطلان أحدهما فقط ترجيح بلا مرجح فيبطلان معا . وفيه ان حديث الترجيح بلا مرجح انما يتأتى فيما لا يتصور هناك أحدهما لا بعينه كما في العقد على أختين حيث ان الشرع لم يجوز ذلك ولم يقم ما يعين إحديهما معينة فيحكم ببطلانهما معا واما هنا فاما ان لا يعلم بعدم إمكان أكثر من حجة واحدة أو يعلم فعلى الثاني كيف يتأتى منه القصد وكذا القربة مع القطع بالعدم وعلى الأول يحكم