بصحة أحدهما فقط من دون ان يتعين بمعين وهذا بخلاف الزوجة المبهمة لعدم تأتى الإبهام هناك كما ان ما عن أبي حنيفة من صحة الاولى ولزوم قضاء الثانية كذلك إذ لا وجه للقضاء بل على فرض صحة النية ولزوم الإتمام يجب عليه ان يأتي بالأولى ولا يحل حتى يأتي بالثانية في العام القابل . ولا يخفى ان اشكال اختلال النظم والترتيب لا يرد هنا نعم ظهور الإحلال من كل منهما في الاستقلال ينافي الجمع أو احتساب فعل واحد وما هو المحل لواحد منهما . واما الجهة الثانية فحيث ان العام الواحد يصلح لأكثر من عمرة واحدة لا يرد فيها ما تقدم في الحجتين نعم لا بد وان يفصل بينهما عشرة أيام فعليه لا يرد اشكال تخلف الترتيب إذ لا ترتب بينهما بتقديم ولا تأخير نعم ظهور الإهلال والإحلال في الاستقلال لعله يوجب عدم شمول ذلك وما يحذو حذوه تحت دليل المشروعية فلا يصح من هذه الجهة .