responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 405


بصحة أحدهما فقط من دون ان يتعين بمعين وهذا بخلاف الزوجة المبهمة لعدم تأتى الإبهام هناك كما ان ما عن أبي حنيفة من صحة الاولى ولزوم قضاء الثانية كذلك إذ لا وجه للقضاء بل على فرض صحة النية ولزوم الإتمام يجب عليه ان يأتي بالأولى ولا يحل حتى يأتي بالثانية في العام القابل . ولا يخفى ان اشكال اختلال النظم والترتيب لا يرد هنا نعم ظهور الإحلال من كل منهما في الاستقلال ينافي الجمع أو احتساب فعل واحد وما هو المحل لواحد منهما .
واما الجهة الثانية فحيث ان العام الواحد يصلح لأكثر من عمرة واحدة لا يرد فيها ما تقدم في الحجتين نعم لا بد وان يفصل بينهما عشرة أيام فعليه لا يرد اشكال تخلف الترتيب إذ لا ترتب بينهما بتقديم ولا تأخير نعم ظهور الإهلال والإحلال في الاستقلال لعله يوجب عدم شمول ذلك وما يحذو حذوه تحت دليل المشروعية فلا يصح من هذه الجهة .

405

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست