responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 403


فيكون التسليم مجوزا على الإطلاق كما ان اللازم من التكبير ان يكون محرما بالفعل على الإطلاق لا على تقدير عدم الحرمة وهنا لا يكون التكبير محرما لحصول التحريم بالتكبير الذي للصلاة المتقدمة المدخول عليها فيستنتج من استقلال كل من التكبير والتسليم في التحريم والتحليل المفقود في صورة إدخال إحدى الصلاتين على الأخرى عدم جوازه فيكون مورد الجواز على خلاف القاعدة فيقتصر عليه فقط أضف اليه ان السلام كلام آدمي لكونه تحية لا دعاء فيلزم درجة في تلك الصلاة المدخول عليها عمدا وهو مبطل واما بالنسبة الى هذه الصلاة الداخلة فحيث ان الشارع جعله جزء لا اشكال فيه كما ان السلام الذي لتلك الصلاة جزء لها .
هذا مجمل الكلام الذي هناك واما في المقام فحيث ان ظاهر الإحرام بالتلبية هو حدوث الحرمة به وترتب الكفارة عند المخالفة كل ذلك مستندا اليه وانه هو المؤثر في ذلك وكذا التحليل بالحلق أو التقصير ولا يترتب شيء من ذلك بدوا ولا ختما عند إدخال الحج في العمرة أو العكس إذ لما لم يحل من الإهلال المتقدم لم يجز له ارتكاب المحرمات سواء أحرم بحج أم لا لكفاية إحرام العمرة فيه أو العكس ، فلا تأثير للإحرام الثاني أصلا . اللهم الا ان يلتزم بتعدد الكفارة بعده وان أثره شيء زائد على اثر الأول وهكذا التحليل بالحلق بان يحل من حيث ولا يحل من حيث آخر وبالجملة ان المنساق من أدلة الإحرام وغيره هو الاستقلال المفقود في صورة الجمع بين الحج والعمرة وكذا فيما سيأتي فيحكم بعدم المشروعية فلا يصح المجموع من حيث المجموع . واما الكلام في صحة الأول منهما فهو كما تقدم .
فتحصل ان الأمر في بيان البطلان لا ينحصر من حيث اعتبار الترتيب وعدم انحفاظ النظم هنا بل يمكن من طريق آخر أشرنا اليه ولا يتفاوت الأمر فيما هو المهم هنا بين التمتع وهذين القسمين كما وعدناه كما لا فرق في هذه الجهة بين الجهل وغيره وبين المعذور منه وغيره إذ الحكم وضعي لا يتغير لا تكليفي حتى يتطرق اليه العذر وغيره .

403

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست