فيكون التسليم مجوزا على الإطلاق كما ان اللازم من التكبير ان يكون محرما بالفعل على الإطلاق لا على تقدير عدم الحرمة وهنا لا يكون التكبير محرما لحصول التحريم بالتكبير الذي للصلاة المتقدمة المدخول عليها فيستنتج من استقلال كل من التكبير والتسليم في التحريم والتحليل المفقود في صورة إدخال إحدى الصلاتين على الأخرى عدم جوازه فيكون مورد الجواز على خلاف القاعدة فيقتصر عليه فقط أضف اليه ان السلام كلام آدمي لكونه تحية لا دعاء فيلزم درجة في تلك الصلاة المدخول عليها عمدا وهو مبطل واما بالنسبة الى هذه الصلاة الداخلة فحيث ان الشارع جعله جزء لا اشكال فيه كما ان السلام الذي لتلك الصلاة جزء لها . هذا مجمل الكلام الذي هناك واما في المقام فحيث ان ظاهر الإحرام بالتلبية هو حدوث الحرمة به وترتب الكفارة عند المخالفة كل ذلك مستندا اليه وانه هو المؤثر في ذلك وكذا التحليل بالحلق أو التقصير ولا يترتب شيء من ذلك بدوا ولا ختما عند إدخال الحج في العمرة أو العكس إذ لما لم يحل من الإهلال المتقدم لم يجز له ارتكاب المحرمات سواء أحرم بحج أم لا لكفاية إحرام العمرة فيه أو العكس ، فلا تأثير للإحرام الثاني أصلا . اللهم الا ان يلتزم بتعدد الكفارة بعده وان أثره شيء زائد على اثر الأول وهكذا التحليل بالحلق بان يحل من حيث ولا يحل من حيث آخر وبالجملة ان المنساق من أدلة الإحرام وغيره هو الاستقلال المفقود في صورة الجمع بين الحج والعمرة وكذا فيما سيأتي فيحكم بعدم المشروعية فلا يصح المجموع من حيث المجموع . واما الكلام في صحة الأول منهما فهو كما تقدم . فتحصل ان الأمر في بيان البطلان لا ينحصر من حيث اعتبار الترتيب وعدم انحفاظ النظم هنا بل يمكن من طريق آخر أشرنا اليه ولا يتفاوت الأمر فيما هو المهم هنا بين التمتع وهذين القسمين كما وعدناه كما لا فرق في هذه الجهة بين الجهل وغيره وبين المعذور منه وغيره إذ الحكم وضعي لا يتغير لا تكليفي حتى يتطرق اليه العذر وغيره .