responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 402


في التشريع والبدعة فيجديه تبدل جهله بالعلم والإتيان بالحج بعد العمرة فيصح كلاهما . هذا مجمل القول في حج التمتع وفيه ايضا ما سنشير عن قريب .
واما الكلام في حجي الافراد والقران فبأنه لو أحرز تأخر العمرة فيهما عن الحج ولزوم النظم والترتيب بينهما فيهما فالحكم فيهما من حيث الإشكال في عدم حصول تأخر العمرة عن الحج إذا اتى بها قبل الإحلال منه هو نظير ما تقدم في العامد وغيره .
نعم يمكن الحكم بالبطلان وان لم نقل بلزوم النظم بتأخر العمرة عن الحج فيهما وذلك من باب إدخال عمل في آخر وذلك يحتاج الى التوضيح بتذكر بعض ما ورد في صلاة الآيات من جواز إدخال الفريضة اليومية فيها وهو ان المبحوث عنه هناك انه هل الإدخال موافق للقاعدة أو مخالف لها إذ الصلاة محدودة بحدين التكبير المحرم والتسليم المحلل ولكن ما معنى التحريم بالتكبير هل هو بمعنى الحرمة التكليفية فيلزم الالتزام بها في الصلاة المندوبة مع جواز العمل بما ينافيها عمدا هناك فلا بد وان يكون بمعنى الوضع حتى يلائم غير الواجب مضافا الى انه لم يقم دليل تام بعد على حرمة قطع الفريضة وعدم جواز ارتكاب ما ينافيها عمدا إلا الإجماع في المسئلة ، لعدم صلاحية مثل قوله * ( لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) * للزوم تخصيص الأكثر ان كان بمعنى القطع والابطال المبحوث عنه .
وكيف كان مقتضى التحريم بالتكبير هو المنع عن الإتيان بالمنافي ومقتضى التحليل بالتسليم هو الجواز ( فح ) إذا تمت الفريضة الداخلة في أثناء صلاة الآية مثلا بالتسليم لزم جواز الإتيان بالمنافي وهو لا يلائم كونه في أثناء صلاة اخرى .
ولا يتوهم ان الجواز من جهة لا ينافي المنع من جهة أخرى إذ الحكم حيثى فمن حيثية تمامية الصلاة الداخلة يجوز المنافي ومن حيثية عدم تمامية الصلاة المدخول عليها لا يجوز ، لان ظاهر الحكم بالتحليل بالتسليم هو الجواز المطلق لا من جهة

402

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست