لرعي اغنامه أو للتجارة وغير ذلك يصدق عليه انه عراقي وان لم يصدق عليه انه غروى أو كوفي أو كربلائى ونحو ذلك وبالجملة لا يصدق عليه انه مكي ومعه يحكم بتعين المتعة عليه لما تقدم من الأدلة الدالة على دخول العمرة في الحج وانهم ( ع ) لا يعرفون غيرها ولا يجوز الحج الا متمتعا خرج منه المكي وبقي الباقي تحته . وعلى الثاني يتعين عليه ما عدا المتعة إذ يصدق عليه ان اهله حاضرو المسجد الحرام لكونه كناية عن الوطن فلذا لو لم يكن له أهل أصلا لعدم تزوجه بعد يصدق عليه ذلك فهو كناية عن الوطن ومن المعلوم ان الذي يحوم حول بلد مكة من القرى والأعمال بلا تجاوز عن الحد ويدور حوالي مكة يعد عرفا من أهل مكة ويقال انه مكي لا عراقي ولا غيره وذلك كما يصدق على من يسكن القرى المجاورة للبلد أنه أهل ذلك البلد لا أهل بلد آخر فعند صدق المكي عليه يتعين عليه ما عدا المتعة كما تقدم . وعلى الثالث يحكم بتعين ما عدا المتعة أيضا إذ بمجرد الدوران حوالي مكة بنحو يصدق التوطن يصدق عليه انه ممن اهله حاضرو المسجد الحرام ومعه يحكم بتعين ما عدا التمتع عليه ولا اختصاص لهذا الشمول بالمكي الخالص كما تقدم مرارا بل يشمل المتوطن لغيرها ايضا لصدق التوطن بمكة نعم ذلك فيما لا يكون غيرها غالبا واما عند الغلبة فحكمها حكم المتوطن المستقر لا الدائر وإياك وان تتوهم من تعدد الوطن تعدد الأهل المقيم بكل من الوطنين بل المراد منه هو صدق الأهلية والتوطن فعلا وان لم يكن له الأهل بمعنى الزوجة والولد كما انه لو كانت له زوجة واحدة تصحبه اين سافر ودار بحيث يكون معها في حوالي مكة تارة وفي خارج الحد من الافاق تارة أخرى فيصدق تعدد الوطن مع وحدة الأهل بمعنى الزوجة والولد . واما من لم يتخذ وطنا له أصلا لدورانه في الأرض بلا صدق المكية ولا غيرها عليه فعليه المتعة إذ لا ينطبق دليل المخصص عليه فيندرج تحت العمومات الدالة على عدم جواز الحج الا متمتعا وانه دخلت العمرة في الحج الى يوم القيمة .