فعلى الأول يجب عليه الجمع للعلم التفصيلي بأصل الغلبة والعلم الإجمالي بأن الغالب اما مكة حتى يتعين عليه ما عدا المتعة واما غيرها حتى يتعين عليه التمتع مع الجزم بوجوب أحدهما فيجب عليه القطع بحصول البراءة المتوقف على الجمع . وعلى الثاني لا شيء عليه أصلا لأنه وان يجب عليه الافراد ان كانت المكة هي الوطن الغالب مع حصول استطاعته الا انه لا يجب عليه المتعة لو كان الغالب غيرها لعدم حصول استطاعتها فالشك هنا في أصل التكليف بخلافه هناك فإنه في المكلف به . < فهرس الموضوعات > الثاني - فيما لا يعلم بحصول الغلبة رأسا . < / فهرس الموضوعات > الثاني - فيما لا يعلم بحصول الغلبة رأسا . والظاهر ان الحكم هنا ايضا تعين ما عدي المتعة لانتفاء غلبة كل من الوطنين على الآخر بالأصل ولا يلزم إحراز عنوان التساوي به حتى يقال انه لا يثبته لعدم أخذ عنوان التساوي في موضوع دليل البتة فلا احتياج إليه أصلا والمهم هو إحراز نفى الغلبة المشكوكة فمعه يحكم بعدم ترتب آثار الغلبة وحيث انه مكي بلا ريب لكون مكة وطنا له يحكم بعدم المتعة ولا اختصاص لذي الوطن الخالص بل يصدق على ذي الوطنين ايضا انه مكي [1] . < فهرس الموضوعات > الثالث - فيمن يدور في البراري < / فهرس الموضوعات > الثالث - فيمن يدور في البراري وينزل في محل العشب والكلا وبيته معه . إن الدائر في البراري كأهل البادية اما لا يتجاوز دورانه عن الافاق الى الحرم واما لا يتجاوز عن الحرم الى الافاق واما يكون كلاهما منزلا له ومقيلا حين دورانه فعلى الأول لا يصدق عليه عنوان المكي إذ ليس أهله حاضري المسجد الحرام فيتعين عليه المتعة ولا يلزم في تعينها على النائي ان يكون متوطنا في محل خاص كالعراق ونحوه كما ان العراقي أيضا لا يلزم استيطانه في بلد خاص من العراق بل لو دار في بلدانه
[1] فتأمل في ذلك حتى يتضح إمكان جريان هذا الأصل وعدمه إذ ليست الغلبة بما هي غلبة مقطوعة العدم نعم الزيادة متيقنة العدم الا انها ليست موضوعة ونفى الغلبة بعدم الزيادة لهذا الوطن على الأخر مثبت وعدم الغلبة بالمنفي الأزلي وان كان مقطوعا أيضا الا ان إحرازه بنحو الإيجاب العدولى مشكل جدا .