responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 39


وقد يدعى الزوج عدم الأمن الواقعي لشواهد لاحت وتدعى الزوجة وجوده لذلك أيضا أو لبعض الدواعي النفسانية فلا تخاف ح إذ اعتقدت الامنية الواقعية فعليه وان أمكن قيام البينة ولكنه لا يعقل اليمين هنا إذ لا كذب ولا تكذيب هنا لتصديق الزوج الزوجة في أصل عدم وجود الخوف في نفسها وانها صادقة في دعوى عدمه بمعنى عدم وجوده واقعا في نفسه كما ان الزوجة أيضا لا تكذبه بل تدعي انه اى الزوج في أصل اعتقاده بالوجود صادق بمعنى حصول هذا الاعتقاد في قلبه ولكن كل منهما يخطئ الأخر في اعتقاده الخاص فيدعى الزوج خطائها في الاعتقاد لوجود الأمن واقعا وتدعى الزوجة خطائه في الاعتقاد بالعدم فعليه لا يعقل اليمين في المورد فهل يمكن الحكم عند قيام البينة أو منحصر ذلك فيما يمكن اليمين ايضا واما في مورد لا تحقق إلا لأحدهما فلا وجه له ؟
والظاهر عدم التلازم وجواز القضاء فيما لا إمكان الا للبينة كالمقام والرجوع الى بابه أقوى شاهد له . فعليه إذا قامت البينة على عدم الامنية يحكم له بجواز المنع وعليها بعدم جواز السفر مع نهيه . واما إذا لم تقم البينة أو احتملنا عدم نفوذها فيما لا يتيسر اليمين هناك فلا فصل خصومة في البين فهل الأمر من التنازع والتخاصم باق بحاله ان لم نقل بتقديم قولها ح لأنها حصل لها الطريق الشرعي إلى تكليفه أو لا بد له من فيصل حسما لمادة النزاع اللازمة لا يكال الأمر إلى الخصمين فح يرجع الى الحاكم لفصل الخصومة له على الجريان المشهور بل على رأيه واقتراحه في تقديم من يشاء على الأخر إذا لم يكن هناك أصل يرجح به أحدهما على الأخر وذلك مثل استصحاب عدم الخوف فيما يكون مؤثرا وأصالة عدم طرو المانع من الامنية في الطريق التي هي من الأصول العقلائية المعتمد عليها في الشروع بالافعال التدريجية وهو ظاهر .
هذا تمام القول بالنسبة إلى الترافع واما بالنسبة إلى جواز المنع للزوج واقعا عند اعتقاده بعدم حصول شرط الاستطاعة وان سفرها مفوت لحقه فهل يجوز له المنع واقعا أم لا ؟ قد يحتمل الجواز لقيام الطريق العقلائي عنده على عدم حصول شرط

39

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست