استطاعتها وان سفرها مندوب لا واجب . ويحتمل عدم الجواز لتمامية حجة الشارع بالنسبة إليها بعد حصول الطريق المعتبر الى حصول الاستطاعة . والذي يسهل الخطب هو لزوم الرجوع الى الحاكم الرافع للخصومة على التفصيل المتقدم . < فهرس الموضوعات > تنبيه : كما ان للزوج احتمال المنع وجواز النهي < / فهرس الموضوعات > تنبيه : كما ان للزوج احتمال المنع وجواز النهي إذا كان المناط هو الأمن الواقعي على ما تحقق لعدم حصول الشرط بزعمه كذلك له ذلك أيضا إذا كان المناط هو عدم الخوف وان كان خلاف التحقيق لما مر من ان المناط هو الأمن الواقعي إذ لو علم الزوج أن في بعض الطريق ما يوجب سلب الامنية وطرو الخوف عليها له المنع لان المعتبر بناء على عدم الخوف هو استمرار عدم الخوف الى ان يتم الحج بمناسكه لا مجرد عدم الخوف حدوثا فقط فعليه يكون العلم بعدم الامنية الواقعية أو الاطمئنان بعدمها مستلزما للعلم بعدم استمرار عدم الخوف بانقلابه الى الخوف قطعا وحيث انه يعلم بالفرض عدم تحقق شرط الاستطاعة فله ذلك . الى هنا انتهى البحث عن اشتراط وجود المحرم في الاستطاعة . < فهرس الموضوعات > واما المقام الثاني أي البحث عن صحة حجها تطوعا وعدمها < / فهرس الموضوعات > واما المقام الثاني أي البحث عن صحة حجها تطوعا وعدمها فيحتاج الى استيفاء حقه من حيث جواز الانفكاك بين الحكم التكليفي والوضعي لما يترائى من الخلط بينهما في بعض الكلمات وذلك بان نقول : ان < فهرس الموضوعات > لزوم اطاعة الزوجة للزوج يتصور على وجهين . < / فهرس الموضوعات > لزوم اطاعة الزوجة للزوج يتصور على وجهين . الأول بأن يجب عليها طاعته في الاستمتاع وتحصيل رضاه وعدم تفويت حقه فيه عليها من دون سراية الحكم الشرعي إلى العناوين الأخر بما هي كذلك . الثاني بأن يجب عليها الامتثال فيما يأمرها به والانزجار عما ينهيها عنه نظير اطاعة الولد للوالدين ان قلنا به هناك . < فهرس الموضوعات > فعلى الأول لا حرمة لشيء آخر عليها وراء عنوان تفويت حق الزوج < / فهرس الموضوعات > فعلى الأول لا حرمة لشيء آخر عليها وراء عنوان تفويت حق الزوج فلو فوتته ولو مشتغلة بعمل آخر لا وجه لسراية الحرمة إليه كما حقق ذلك في باب اقتضاء الأمر بالشيء