responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 382


بين أمد الجوار .
والحاصل ان في الباب طوائف من الروايات : منها ما يدل على التحديد بسنتين للمقيم والمجاور فإذا جاوز الجوار والإقامة عن سنتين يحكم عليهما بحكم أهل مكة من نفى التمتع . ومنها ما يدل على التحديد بسنة واحدة للقاطن اى المستوطن الذي يقصد التوطن بها . ومنها ما يدل على التحديد بسنة واحد للمقيم وكذا لعنوان المجاور وإذا لم يمكن الجمع بحمل هذه على القاطن فلا بد من ترجيح ما يدل على سنتين في المقيم والمجاور لصحتها وكثرتها وإذا أمكن فهو المطلوب . ومنها ما يدل على التحديد بخمسة أشهر أو ستة أشهر . ومنها ما يدل على جواز التمتع مطلقا والأمر به سواء بلغ ذلك الحد أم لا . ومنها ما يدل على الأمر بالإفراد لا التمتع مطلقا .
وطريق الجمع بين هذه الطوائف الشتات هو الفرق بين الواجب والمندوب وان حجة الإسلام لا تنقلب الا بسنة ان كان المجاور قاطنا أو سنتين ان لم يكن قاطنا واما التحديد بخمسة أشهر وكذا ستة أشهر فلا يعتمد عليه أصلا للزوم حمل ما دل عليه على الكراهة أو مراتب الفضل فيما يناسب ذلك واما ما يدل على الأمر بالتمتع مطلقا فيحمل على المندوب إذ ليس إخراج الواجب منه هو إخراج الفرد الشائع حتى لا يصح بل الشائع الغالب بحسب تلك الروايات هو الندب واما ما يدل على الأمر بالإفراد بنحو الإطلاق فيحمل على التقية .
وتوضيحه بان المتعة لأهل مكة غير محبوب عند بعض العامة وغير جائز عند بعضهم وان جوزها البعض الأخر مع سقوط الهدى ايضا لارجاعهم الإشارة في قوله تعالى * ( ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ . ) * إلى الهدى لا الى التمتع ولقد صرح به ابن رشد في البداية وأسند المنع الى ابى حنيفة والكراهة إلى مالك وكيف كان ان المناسب بل المصلحة لأهل مكة ان لا يعلن بالخلاف بان يتمتع بل يفرد واما لو خرج عنها ومر ببعض المواقيت حكم صريحا بجواز المتعة مع احبية الإهلال بالحج اى الافراد كما تقدم وذلك لان الأمر في خارج مكة لمار الميقات وان كان أسهل الا ان رعاية المصلحة أوجبت احبية

382

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : عبد الله الجوادي الطبري الآملي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست