الافراد فلذا قال ( ع ) ما أزعم ان ذلك ( اى التمتع ) ليس له والإهلال بالحج أحب واما لو أراد دخول مكة بدوا وان كان مقيما بها عشر سنين فحكمه كما تقدم في رواية موسى بن القاسم البجليّ هو التمتع . فاتضح لك السر في حكم المعصوم ( ع ) تارة بالتمتع على التعين وتارة على الجواز مع احبية الافراد وتارة بالإفراد على التعين وانصرح لك ايضا ان معنى احبية الافراد في ذلك هو الحب بلحاظ السياسة وعدم الاختلاف في الخارج لا بحسب حكم الشرع إذ ما من مورد يجوز فيه التمتع مع جواز قسيميه من الافراد والقران الا وهو أفضل منهما وليس في شيء مما يجوز فيه المتعة ان يكون غيرها أحب منها كما تقدم مستوفى . تنبيه - ويحتمل الجمع بين ما يدل على الأمر بالتمتع مطلقا واجبا كان أم لا محدودا بالحد المعين من السنة أو السنتين أم لا وبين ما يدل على التحديد بان يحمل الإطلاق على ذلك الحد بحيث لا يجوز التمتع المندوب ايضا قبل الحد فلا يخرج منه الواجب كما في الجمع المتقدم بل يبقى تحته كالمندوب الا انه يقيد بلحاظ الحد ولكن المناسب للتأمل في روايات الباب هو الجمع المتقدم وعدم تحديد المندوب بحد أصلا وحصر الحد في الواجب فقط . وهذا هو الجمع المرضي في الباب لا ما قد يترائى في بعض الكتب من طرد روايات الخمسة أو الستة أو نحو ذلك باعراض المشهور إذ كثيرا ما يكون عدم افتائهم بمضمون بعض الروايات انما هو لاجتهادهم في الدلالة لا السند مع صحته عندهم ايضا فلا بد من الإطلاق البالغ . < فهرس الموضوعات > ثم إن هنا فروعا تعرض لها في الجواهر < / فهرس الموضوعات > ثم إن هنا فروعا تعرض لها في الجواهر وان لم يأت في تنقيحها بما هو الحق فلنشرح لك ما هو المتعين فيها حتى ينحل به كثير من الأمور التي قد اتى بها فيه . < فهرس الموضوعات > الأول - هل المعتبر بعد انقلاب فرض النائي إلى فرض أهل مكة هو الاستطاعة للحج من البلد < / فهرس الموضوعات > الأول - هل المعتبر بعد انقلاب فرض النائي إلى فرض أهل مكة هو الاستطاعة للحج من البلد أو من مكة وبعبارة أخرى هل المستفاد من دليل التنزيل هو ان النائي