لبها فلا إطلاق للصدر ولا للذيل . نعم لقوله ( ع ) ان هؤلاء قطنوا ( اه ) دلالة على ذلك ولكن المحتمل قويا حمله على تقية حيث انه يجوز التمتع في المندوب لأهل مكة عندنا فالحكم بعدم جواز التمتع لهم يناسب الاتقاء من هؤلاء . ومما يدل على الأمر بالتمتع من دون الاستفصال بين اقامة السنة أو السنتين أو أقل أو أكثر هو ما رواه في الوسائل عن إسحاق بن عبد اللَّه قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن المعتمر ( المقيم ) بمكة يجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى ، فقال : يتمتع أحب الى وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين [1] بناء على ان يكون المراد من تجريد الحج هو افراده والاكتفاء بالعمرة المتقدمة ان قلنا بجواز تقدم عمرة الافراد على حجه والمراد من التمتع مرة أخرى هو حج التمتع الذي يؤتى فيه بالعمرة مرة أخرى وان تقدم العمرة المفردة ولم يستفصل الامام ( ع ) عن كمية الإقامة من السنة أو أقل أو أزيد مع إطلاق السؤال وليس ذلك صريحا في المندوب بنحو لا يشمل الواجب أصلا . ومما يدل على الأمر بالإفراد بلا تفصيل بين أمد الجوار من سنة أو أقل أو أزيد هو ما رواه في الوسائل عن عبد اللَّه بن مسكان عن إبراهيم بن ميمون وقد كان إبراهيم ابن ميمون تلك السنة معنا بالمدينة قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : ان أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ . فقال : قل لهم : إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا الى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كل طواف . ثم قال : اما أنت فإنك تمتع في أشهر الحج وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام [2] . حيث انه لم يستفصل ( ع ) بين كمية جوار أصحابه فحكم بالإفراد لهم على الإطلاق كما ان رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : انى أريد الجوار بمكة فكيف أصنع . دالة على الأمر بما محصله المتعة من دون التفصيل
[1] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 4 - الحديث - 20 . [2] الوسائل - أبواب أقسام الحج - الباب 9 - الحديث - 4 .